تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ )
( قَوْلُهُ إجْمَاعًا ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا حُكِمَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ تَقْيِيدَهُ إلَخْ ) وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَرَدَّهُ الشَّيْخُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ لَكِنَّهُ جَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمُجَرَّدُ اللَّقْطِ لَا يَقْتَضِيهِ ) إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْأَسْرِ قَصْدُ التَّمَلُّكِ فَمَا ذُكِرَ مُسْلِمٌ وَإِنْ اكْتَفَى فِيهِ بِالِاسْتِيلَاءِ فَكَوْنُ مُجَرَّدِ اللَّقْطِ لَا يَقْتَضِيهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ وَإِذَا حُكِمَ لَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ جَنَى اللَّقِيطُ الْمَحْكُومُ بِإِسْلَامِهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَمُوجِبُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ إذْ لَيْسَ لَهُ عَاقِلَةٌ خَاصَّةٌ أَوْ عَمْدًا وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِهِ كَضَمَانِ مُتْلِفِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَفِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ قُتِلَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحُرِّيَّةِ تُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَأَرْشُ طَرَفِهِ لَهُ وَإِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَلِلْإِمَامِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ لَا مَجَّانًا ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يُقْتَصُّ لَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ الْإِفْصَاحِ بِالْإِسْلَامِ أَيْ فَلَا يَقْتَصُّ لَهُ الْإِمَامُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُكَافَأَةِ بَلْ تَجِبُ دِيَتُهُ أَيْ وَتُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَيْضًا كَمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَصْحِيحِهِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَيُقْتَصُّ لِنَفْسِهِ فِي الطَّرَفِ إنْ أَفْصَحَ بِالْإِسْلَامِ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَيُحْبَسُ قَاطِعُهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ إلَى بُلُوغِهِ وَإِفَاقَتِهِ أَيْ وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ انْتِظَارِ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ وَيَأْخُذُ الْوَلِيُّ وَلَوْ حَاكِمًا دُونَ الْوَصِيِّ الْأَرْشَ لِمَجْنُونٍ فَقِيرٍ لَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِصَبِيٍّ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ فَلَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَأَرَادَ رَدَّ الْأَرْشِ لِيُقْتَصَّ مُنِعَ ا هـ بِأَدْنَى زِيَادَةٍ مِنْ ع ش .
( قَوْلُهُ وَلَمْ يَصِفْ الْإِسْلَامَ ) قِيَاسُ النَّصِّ الْآتِي فِي حَدِّ الْقَاذِفِ أَنْ يُزَادَ هُنَا أَوْ لَمْ يَقُلْ أَنَا حُرٌّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ الْحُرُّ ) وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مَا يُوَافِقُهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَفَارَقَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وُجُوبَ الدِّيَةِ بِأَنَّ حَقْنَ الدَّمِ يُحْتَاطُ لَهُ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلْمَالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ ا هـ سم وَمَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( إلَّا أَنْ يُقِيمَ إلَخْ ) وَيَتَعَرَّضُ لِسَبَبِ الْمِلْكِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَيُعْمَلُ بِهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ كَانَ حَالَ الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ رَشِيدًا عَلَى مَا مَرَّ ( قَوْله وَعَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَشِيدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَإِنْ نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ مَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ رُشْدِهِ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالسَّيِّدُ عُمَرُ وَمَالَ إلَيْهِ سم عِبَارَةُ الْأَوَّلِ تَنْبِيهُ سَكَتُوا عَنْ اعْتِبَارِ الرُّشْدِ فِي الْمُقِرِّ هُنَا وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ 357 اعْتِبَارُهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقَارِيرِ فَلَا يَقْبَلُ اعْتِرَافَ الْجَوَارِي بِالرِّقِّ كَمَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِنَّ السَّفَهُ وَعَدَمُ الْمَعْرِفَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي غَالِبِ الْعَبِيدِ لَا سِيَّمَا مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْبُلُوغِ ا هـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ قَدْ يُقَالُ إنَّمَا سَكَتُوا عَنْ هَذَا اكْتِفَاءً بِذِكْرِهِ فِي نَظَائِرِهِ إذْ الْغَالِبُ أَنَّ اسْتِيعَابَ الشُّرُوطِ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْبَابِ الْمَعْقُودِ أَصَالَةً لِبَيَانِ ذَلِكَ الْحُكْمِ كَبَابِ الْإِقْرَارِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي قَالَ قَوْلُهُ اعْتِبَارُ رُشْدِهِ قَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ إقْرَارٌ بِمَالٍ وَشَرْطُهُ الرُّشْدُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالرِّقِّ لَيْسَ مِنْ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْمَالُ ا هـ .
وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى مَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ اللَّهُمَّ إلَّا إلَخْ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْبُعْدِ بَلْ الْمُكَابَرَةُ إذْ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ أَنَا عَبْدُهُ أَوْ نَحْوُهُ إلَّا أَنَا مَمْلُوكٌ لَهُ وَهُوَ نَصٌّ فِي الْمَالِيَّةِ ا هـ أَقُولُ : وَقَوْلُ سم لَيْسَ مِنْ الْإِقْرَارِ إلَخْ لَعَلَّ صَوَابَهُ إسْقَاطُ لَيْسَ وَ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَصْدِيقًا لَهُ ) فِيهِ نَظَرٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَيَصِحُّ عَوْدُهُ عَلَى كُلٍّ إلَخْ ) أَيْ عَلَى الْبَدَلِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِحُرِّيَّتِهِ ) أَيْ اللَّقِيطِ وَ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِالرِّقِّ ( قَوْلُهُ كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَنْكَرَ رِقَّهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قُبِلَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ لَوْ أَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجْعَةَ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِهَا فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَّ دَعْوَاهَا الرَّجْعَةَ مُسْتَنِدَةٌ إلَى أَصْلٍ وَهُوَ عَدَمُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَالْإِقْرَارُ بِالرِّقِّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمَتْنِ ) أَيْ مَنْعِهِ ( قَوْلُهُ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ ) أَيْ أَقَرَّ اللَّقِيطُ بِالرِّقِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ كُلٍّ مِنْ اللَّقِيطِ وَعَمْرٍو ( قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ زَيْدٍ وَكَذَا ضَمِيرَا مَلَكَهُ بِرَدِّهِ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِهِ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْأَحْرَارِ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِهِ ا هـ وَهِيَ الظَّاهِرَةُ ( قَوْلُهُ لِمُعَيَّنٍ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اعْتَرَفَ بِالرِّقِّ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ لِأَحَدٍ كَأَنْ قَالَ أَنَا رَقِيقٌ أَوْ لِمُبْهَمٍ كَأَنْ قَالَ أَنَا رَقِيقٌ لِرَجُلٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ حَقٍّ لِمُعَيَّنٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ كَانَ حَالَ الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ رَشِيدًا ) وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الرُّشْدِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ( قَوْلُهُ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا إنْ ادَّعَاهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ رَأَيْنَا فِي النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَلْ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ إلَخْ ) ( فَرْعٌ )
أَقَرَّتْ حَامِلٌ بِالرِّقِّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتْبَعَ الْحَمْلُ رَاجِعْهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) عَطْفٌ عَلَى لَهُ فِي قَوْلِهِ فِيمَا لَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ ) هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ صُورِيٌّ ( قَوْلُهُ لَوْ أَقَرَّتْ مُتَزَوِّجَةٌ إلَخْ ) وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ بِالرِّقِّ ذَكَرًا انْفَسَخَ نِكَاحُهُ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الزَّوْجَةِ وَلَزِمَهُ الْمُسَمَّى إنْ دَخَلَ بِهَا وَنِصْفُهُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ ذَلِكَ يَضُرُّهَا وَحِينَئِذٍ يُؤَدِّيهِ مِمَّا فِي يَدِهِ أَوْ مِنْ كَسْبِهِ فِي الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَعْتِقَ وَلَوْ جَنَى عَلَى غَيْرِهِ عَمْدًا ثُمَّ أَقَرَّ بِالرِّقِّ اُقْتُصَّ مِنْهُ حُرًّا كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ رَقِيقًا وَإِنْ جَنَى خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ قَضَى الْأَرْشَ مِمَّا بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَدُهُ مَثَلًا عَمْدًا اُقْتُصَّ مِنْ الرَّقِيقِ دُونَ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ فِيمَا يَضُرُّهُ أَوْ بَعْدَمَا قُطِعَتْ خَطَأً وَجَبَ الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفَيْ الْقِيمَةِ وَالدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ قَبُولَ قَوْلِهِ فِي الزَّائِدِ يَضُرُّ بِالْجَانِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ وَالزَّوْجُ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى سَوَاءٌ أَكَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ أَمْ لَا كَالْحُرِّ إذَا وَجَدَ الطَّوْلَ بَعْدَ نِكَاحِ الْأَمَةِ ا هـ وَعِبَارَةُ سم وَالرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ ) لَكِنْ لِلزَّوْجِ 358 الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ إنْ شُرِطَتْ الْحُرِّيَّةُ فِيهِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ فَإِنْ فُسِخَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا لَزِمَهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ مِنْهُمَا يَضُرُّ الزَّوْجَ وَإِنْ أَجَازَ لَزِمَهُ الْمُسَمَّى بِزَعْمِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ أَجْزَأَهُ فَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يَزْعُمُ فَسَادَ النِّكَاحِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةٍ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ مَعَ عِلْمِهِ بِرِقِّهَا وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ انْفِسَاخِهِ مَعَ ذَلِكَ صِحَّتَهُ أَوَّلًا ظَاهِرًا فَلَا يَرْتَفِعُ بِالِاحْتِمَالِ نَعَمْ إنْ صَرَّحَ بِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ عِنْدَ الْعَقْدِ فَعَدَمُ الِانْفِسَاخِ مُشْكِلٌ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ .
أَقُولُ : وَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ بِقَوْلِهِمْ الْمَارِّ كَالْحُرِّ إذَا وَجَدَ الطَّوْلَ إلَخْ فَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ( قَوْلُهُ وَيُسَافِرُ إلَخْ ) أَيْ زَوْجُهَا ( قَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ ) أَيْ مِنْ سَيِّدِهَا ( قَوْلُهُ وَتَعْتَدُّ عِدَّتَهُنَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِذَا طَلُقَتْ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ حَقُّ الزَّوْجِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِيهَا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَعِدَّةُ الْإِمَاءِ لِمَوْتٍ ) أَيْ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ أَقَرَّتْ قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ أَمْ بَعْدَهُ فِي الْعِدَّةِ لِعَدَمِ تَضَرُّرِهِ بِنُقْصَانِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِهَذَا وَجَبَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي نَقْصِهَا ا هـ شَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَةُ ع ش قَالَ سم بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ مَا لَمْ يَطَأْهَا بِظَنِّ الْحُرِّيَّةِ وَيَسْتَمِرُّ ظَنُّهُ إلَى الْمَوْتِ ا هـ وَبِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَمَّا إذَا وَطِئَهَا كَذَلِكَ فَتَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ م ر وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَهُوَ قَرِيبٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَوَلَدُهَا ) الْحَاصِلُ مِنْ الزَّوْجِ ( قَبْلَ إقْرَارِهَا حُرٌّ ) لِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا وَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهَا غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي إلْزَامِهِ ( وَبَعْدَهُ رَقِيقٌ ) ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا عَالِمًا بِرِقِّهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) يَعْنِي عَدَمَ الِانْفِسَاخِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَتُهُ كَالْمُغْنِي لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ بَلْ يَسْتَمِرُّ وَيَصِيرُ كَالْمُسْتَوْفَى الْمَقْبُوضِ ؛ لِأَنَّ انْفِسَاخَهُ يَضُرُّ بِالزَّوْجِ فِيمَا مَضَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلِهَذَا ) أَيْ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ كَالْمَقْبُوضِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ مُسْتَقْبَلًا وَمَاضِيًا ا هـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَضُرُّ بِالْغَيْرِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( قُضِيَ مِنْهُ ) فَلَا يُقْضَى مِنْ كَسْبِهِ ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ 359 لَا تَتَعَلَّقُ بِكَسْبِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِيمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ شَرْحُ الرَّوْضِ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر الْآتِي وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ اُتُّبِعَ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا اُتُّبِعَ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ اُتُّبِعَ بِهِ أَوْ بِمَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا صَادِقٌ بِالْمُسَاوَاةِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي قَالَ قَوْلُهُ وَإِلَّا اُتُّبِعَ يُتَأَمَّلُ هَذَا الْجَزَاءُ مَعَ الشَّرْطِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِإِلَّا ا هـ وَكَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَا ذُكِرَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ وَقَوْلُهُ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ اُتُّبِعَ بِهِ أَوْ بِمَا بَقِيَ لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ فَضْلًا عَنْ أَوْلَوِيَّتِهِ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ اُتُّبِعَ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ ا هـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاحْتِيَاطِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّ قَبُولَهُ مَصْلَحَةٌ لِلصَّبِيِّ وَثُبُوتُ حَقٍّ لَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ ادَّعَاهُ الْمُلْتَقِطُ بِلَا بَيِّنَةٍ ) أَيْ وَأَسْنَدَهُ إلَى الِالْتِقَاطِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِهَذَا التَّعْلِيلِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالثَّانِي يُقْبَلُ وَيُحْكَمُ لَهُ بِالرِّقِّ كَمَا لَوْ الْتَقَطَ مَا لَا وَادَّعَاهُ وَلَا مُنَازِعَ لَهُ وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْمَالَ مَمْلُوكٌ وَلَيْسَ فِي دَعْوَاهُ تَغْيِيرُ صِفَةٍ لَهُ وَاللَّقِيطُ حُرٌّ ظَاهِرًا وَفِي دَعْوَاهُ تَغْيِيرَ صِفَتِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِيَدِهِ ) أَيْ الْمُلْتَقِطِ الَّذِي ادَّعَى رِقَّهُ ( قَوْلُهُ عِنْدَ الْمُزَنِيّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَالَهُ الْمُزَنِيّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ جَرَى الْمَاوَرْدِيُّ عَلَى وُجُوبِ انْتِزَاعِهِ مِنْهَا لِخُرُوجِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَأَيَّدَهُ ) أَيْ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ ( قَوْلُهُ أَخْرَجَتْ الْوَصِيَّةُ ) أَيْ التَّرِكَةَ ( قَوْلُهُ وَيُرَدُّ ) أَيْ التَّنْظِيرُ فِي التَّعْلِيلِ وَهَذِهِ مُنَاقَشَةٌ لَفْظِيَّةٌ مَعَ الزَّرْكَشِيّ لَا تَقْتَضِي اعْتِمَادَ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ الْمُلْتَقِطَ ( قَوْلُهُ لَوْ أَشْهَدَ إلَخْ ) أَيْ بَعْدَ دَعْوَى الرِّقِّ ا هـ ع ش
( فَصْلٌ فِي بَيَانِ حُرِّيَّةِ اللَّقِيطِ وَرِقِّهِ )
( قَوْلُهُ إجْمَاعًا ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا حُكِمَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْبُلْقِينِيُّ تَقْيِيدَهُ إلَخْ ) وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَعْنَى ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَاعْتُرِضَ بِأَنَّهَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَرَدَّهُ الشَّيْخُ بِأَنَّ دَارَ الْحَرْبِ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَرَدَّهُ الشَّيْخُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ لَكِنَّهُ جَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمُجَرَّدُ اللَّقْطِ لَا يَقْتَضِيهِ ) إنْ ثَبَتَ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِي الْأَسْرِ قَصْدُ التَّمَلُّكِ فَمَا ذُكِرَ مُسْلِمٌ وَإِنْ اكْتَفَى فِيهِ بِالِاسْتِيلَاءِ فَكَوْنُ مُجَرَّدِ اللَّقْطِ لَا يَقْتَضِيهِ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ ( قَوْلُهُ وَإِذَا حُكِمَ لَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَلَوْ جَنَى اللَّقِيطُ الْمَحْكُومُ بِإِسْلَامِهِ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَمُوجِبُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ إذْ لَيْسَ لَهُ عَاقِلَةٌ خَاصَّةٌ أَوْ عَمْدًا وَهُوَ بَالِغٌ عَاقِلٌ اُقْتُصَّ مِنْهُ وَإِلَّا فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ فِي مَالِهِ كَضَمَانِ مُتْلِفِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَفِي ذِمَّتِهِ وَإِنْ قُتِلَ خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ فَفِيهِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحُرِّيَّةِ تُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَأَرْشُ طَرَفِهِ لَهُ وَإِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَلِلْإِمَامِ الْعَفْوُ عَلَى مَالٍ لَا مَجَّانًا ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يُقْتَصُّ لَا بَعْدَ الْبُلُوغِ وَقَبْلَ الْإِفْصَاحِ بِالْإِسْلَامِ أَيْ فَلَا يَقْتَصُّ لَهُ الْإِمَامُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمُكَافَأَةِ بَلْ تَجِبُ دِيَتُهُ أَيْ وَتُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ أَيْضًا كَمَا صَحَّحَهُ الْمُصَنِّفُ فِي تَصْحِيحِهِ وَصَوَّبَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَيُقْتَصُّ لِنَفْسِهِ فِي الطَّرَفِ إنْ أَفْصَحَ بِالْإِسْلَامِ بَعْدَ بُلُوغِهِ فَيُحْبَسُ قَاطِعُهُ قَبْلَ الْبُلُوغِ إلَى بُلُوغِهِ وَإِفَاقَتِهِ أَيْ وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ انْتِظَارِ الْبُلُوغِ وَالْإِفَاقَةِ وَيَأْخُذُ الْوَلِيُّ وَلَوْ حَاكِمًا دُونَ الْوَصِيِّ الْأَرْشَ لِمَجْنُونٍ فَقِيرٍ لَا لِغَنِيٍّ وَلَا لِصَبِيٍّ غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ فَلَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ وَأَرَادَ رَدَّ الْأَرْشِ لِيُقْتَصَّ مُنِعَ ا هـ بِأَدْنَى زِيَادَةٍ مِنْ ع ش .
( قَوْلُهُ وَلَمْ يَصِفْ الْإِسْلَامَ ) قِيَاسُ النَّصِّ الْآتِي فِي حَدِّ الْقَاذِفِ أَنْ يُزَادَ هُنَا أَوْ لَمْ يَقُلْ أَنَا حُرٌّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ الْحُرُّ ) وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ مَا يُوَافِقُهُ عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ مَا نَصُّهُ وَفَارَقَ عَدَمُ وُجُوبِ الْقِصَاصِ وُجُوبَ الدِّيَةِ بِأَنَّ حَقْنَ الدَّمِ يُحْتَاطُ لَهُ مَا لَا يُحْتَاطُ لِلْمَالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَصَوَّبَهُ الْإِسْنَوِيُّ ) وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضِ ا هـ سم وَمَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي اعْتِمَادُهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( إلَّا أَنْ يُقِيمَ إلَخْ ) وَيَتَعَرَّضُ لِسَبَبِ الْمِلْكِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَيُعْمَلُ بِهَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْمَذْهَبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ كَانَ حَالَ الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ رَشِيدًا عَلَى مَا مَرَّ ( قَوْله وَعَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَشِيدًا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَإِنْ نُقِلَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ مَا يَقْتَضِي اعْتِبَارَ رُشْدِهِ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي وَالسَّيِّدُ عُمَرُ وَمَالَ إلَيْهِ سم عِبَارَةُ الْأَوَّلِ تَنْبِيهُ سَكَتُوا عَنْ اعْتِبَارِ الرُّشْدِ فِي الْمُقِرِّ هُنَا وَيَنْبَغِي كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ 357 اعْتِبَارُهُ كَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقَارِيرِ فَلَا يَقْبَلُ اعْتِرَافَ الْجَوَارِي بِالرِّقِّ كَمَا حُكِيَ عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِنَّ السَّفَهُ وَعَدَمُ الْمَعْرِفَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي غَالِبِ الْعَبِيدِ لَا سِيَّمَا مَنْ قَرُبَ عَهْدُهُ بِالْبُلُوغِ ا هـ وَعِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ قَدْ يُقَالُ إنَّمَا سَكَتُوا عَنْ هَذَا اكْتِفَاءً بِذِكْرِهِ فِي نَظَائِرِهِ إذْ الْغَالِبُ أَنَّ اسْتِيعَابَ الشُّرُوطِ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْبَابِ الْمَعْقُودِ أَصَالَةً لِبَيَانِ ذَلِكَ الْحُكْمِ كَبَابِ الْإِقْرَارِ هُنَا ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي قَالَ قَوْلُهُ اعْتِبَارُ رُشْدِهِ قَدْ يُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ إقْرَارٌ بِمَالٍ وَشَرْطُهُ الرُّشْدُ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُمْنَعَ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالرِّقِّ لَيْسَ مِنْ الْإِقْرَارِ بِالْمَالِ وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ الْمَالُ ا هـ .
وَهُوَ إشَارَةٌ إلَى مَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ وَأَمَّا قَوْلُهُ اللَّهُمَّ إلَّا إلَخْ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ مِنْ الْبُعْدِ بَلْ الْمُكَابَرَةُ إذْ لَا مَعْنَى لِقَوْلِهِ أَنَا عَبْدُهُ أَوْ نَحْوُهُ إلَّا أَنَا مَمْلُوكٌ لَهُ وَهُوَ نَصٌّ فِي الْمَالِيَّةِ ا هـ أَقُولُ : وَقَوْلُ سم لَيْسَ مِنْ الْإِقْرَارِ إلَخْ لَعَلَّ صَوَابَهُ إسْقَاطُ لَيْسَ وَ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَصْدِيقًا لَهُ ) فِيهِ نَظَرٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَيَصِحُّ عَوْدُهُ عَلَى كُلٍّ إلَخْ ) أَيْ عَلَى الْبَدَلِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِحُرِّيَّتِهِ ) أَيْ اللَّقِيطِ وَ ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِالرِّقِّ ( قَوْلُهُ كَسَائِرِ الْأَقَارِيرِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ أَنْكَرَ رِقَّهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا قُبِلَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ قِيلَ لَوْ أَنْكَرَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجْعَةَ ثُمَّ أَقَرَّتْ بِهَا فَإِنَّهَا تُقْبَلُ فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ أُجِيبَ بِأَنَّ دَعْوَاهَا الرَّجْعَةَ مُسْتَنِدَةٌ إلَى أَصْلٍ وَهُوَ عَدَمُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَالْإِقْرَارُ بِالرِّقِّ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ وَلَا يُرَدُّ عَلَى الْمَتْنِ ) أَيْ مَنْعِهِ ( قَوْلُهُ مَا لَوْ أَقَرَّ بِهِ ) أَيْ أَقَرَّ اللَّقِيطُ بِالرِّقِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ ) أَيْ مِنْ كُلٍّ مِنْ اللَّقِيطِ وَعَمْرٍو ( قَوْلُهُ لِغَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرِ زَيْدٍ وَكَذَا ضَمِيرَا مَلَكَهُ بِرَدِّهِ ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِهِ الْتَزَمَ أَحْكَامَ الْأَحْرَارِ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فَادَّعَى عَلَيْهِ بِهِ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ بَعْدَ الدَّعْوَى عَلَيْهِ بِهِ ا هـ وَهِيَ الظَّاهِرَةُ ( قَوْلُهُ لِمُعَيَّنٍ ) خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اعْتَرَفَ بِالرِّقِّ مِنْ غَيْرِ إضَافَةٍ لِأَحَدٍ كَأَنْ قَالَ أَنَا رَقِيقٌ أَوْ لِمُبْهَمٍ كَأَنْ قَالَ أَنَا رَقِيقٌ لِرَجُلٍ وَيُوَجَّهُ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إبْطَالُ حَقٍّ لِمُعَيَّنٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَكِنْ إنْ كَانَ حَالَ الْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ رَشِيدًا ) وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ الرُّشْدِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا عَنْ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ( قَوْلُهُ فِي صِحَّةِ الْإِقْرَارِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكَذَا إنْ ادَّعَاهُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلَوْ رَأَيْنَا فِي النِّهَايَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَلْ يُقْبَلُ إقْرَارُهُ إلَخْ ) ( فَرْعٌ )
أَقَرَّتْ حَامِلٌ بِالرِّقِّ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَتْبَعَ الْحَمْلُ رَاجِعْهُ سم عَلَى مَنْهَجٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ ) عَطْفٌ عَلَى لَهُ فِي قَوْلِهِ فِيمَا لَهُ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ ) هَذَا الِاسْتِدْرَاكُ صُورِيٌّ ( قَوْلُهُ لَوْ أَقَرَّتْ مُتَزَوِّجَةٌ إلَخْ ) وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ بِالرِّقِّ ذَكَرًا انْفَسَخَ نِكَاحُهُ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَى الزَّوْجَةِ وَلَزِمَهُ الْمُسَمَّى إنْ دَخَلَ بِهَا وَنِصْفُهُ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ؛ لِأَنَّ سُقُوطَ ذَلِكَ يَضُرُّهَا وَحِينَئِذٍ يُؤَدِّيهِ مِمَّا فِي يَدِهِ أَوْ مِنْ كَسْبِهِ فِي الْحَالِ وَالِاسْتِقْبَالِ وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بَقِيَ فِي ذِمَّتِهِ إلَى أَنْ يَعْتِقَ وَلَوْ جَنَى عَلَى غَيْرِهِ عَمْدًا ثُمَّ أَقَرَّ بِالرِّقِّ اُقْتُصَّ مِنْهُ حُرًّا كَانَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ أَوْ رَقِيقًا وَإِنْ جَنَى خَطَأً أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ قَضَى الْأَرْشَ مِمَّا بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ وَإِنْ أَقَرَّ بِالرِّقِّ بَعْدَمَا قُطِعَتْ يَدُهُ مَثَلًا عَمْدًا اُقْتُصَّ مِنْ الرَّقِيقِ دُونَ الْحُرِّ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ مَقْبُولٌ فِيمَا يَضُرُّهُ أَوْ بَعْدَمَا قُطِعَتْ خَطَأً وَجَبَ الْأَقَلُّ مِنْ نِصْفَيْ الْقِيمَةِ وَالدِّيَةِ ؛ لِأَنَّ قَبُولَ قَوْلِهِ فِي الزَّائِدِ يَضُرُّ بِالْجَانِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ وَالزَّوْجُ ) الْوَاوُ حَالِيَّةٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى سَوَاءٌ أَكَانَ الزَّوْجُ مِمَّنْ يَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ أَمْ لَا كَالْحُرِّ إذَا وَجَدَ الطَّوْلَ بَعْدَ نِكَاحِ الْأَمَةِ ا هـ وَعِبَارَةُ سم وَالرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ مِمَّنْ لَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ وَبِالْأَوْلَى إذَا كَانَ مِمَّنْ تَحِلُّ لَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ ) لَكِنْ لِلزَّوْجِ 358 الْخِيَارُ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ إنْ شُرِطَتْ الْحُرِّيَّةُ فِيهِ لِفَوَاتِ الشَّرْطِ فَإِنْ فُسِخَ بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا لَزِمَهُ لِلْمُقَرِّ لَهُ الْأَقَلُّ مِنْ الْمُسَمَّى وَمَهْرِ الْمِثْلِ ؛ لِأَنَّ الزَّائِدَ مِنْهُمَا يَضُرُّ الزَّوْجَ وَإِنْ أَجَازَ لَزِمَهُ الْمُسَمَّى بِزَعْمِهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ سَلَّمَهُ إلَيْهِ أَجْزَأَهُ فَلَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ الْمُسَمَّى ؛ لِأَنَّ الْمُقَرَّ لَهُ يَزْعُمُ فَسَادَ النِّكَاحِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ مَعَ زِيَادَةٍ عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ مَا نَصُّهُ وَهَذَا كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الِانْفِسَاخِ مَعَ عِلْمِهِ بِرِقِّهَا وَكَانَ وَجْهُ عَدَمِ انْفِسَاخِهِ مَعَ ذَلِكَ صِحَّتَهُ أَوَّلًا ظَاهِرًا فَلَا يَرْتَفِعُ بِالِاحْتِمَالِ نَعَمْ إنْ صَرَّحَ بِاعْتِرَافِهِ بِأَنَّهَا رَقِيقَةٌ عِنْدَ الْعَقْدِ فَعَدَمُ الِانْفِسَاخِ مُشْكِلٌ فَلْيُحَرَّرْ ا هـ .
أَقُولُ : وَيَنْدَفِعُ الْإِشْكَالُ بِقَوْلِهِمْ الْمَارِّ كَالْحُرِّ إذَا وَجَدَ الطَّوْلَ إلَخْ فَيُغْتَفَرُ فِي الدَّوَامِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي الِابْتِدَاءِ ( قَوْلُهُ وَيُسَافِرُ إلَخْ ) أَيْ زَوْجُهَا ( قَوْلُهُ بِلَا إذْنٍ ) أَيْ مِنْ سَيِّدِهَا ( قَوْلُهُ وَتَعْتَدُّ عِدَّتَهُنَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَإِذَا طَلُقَتْ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الطَّلَاقِ حَقُّ الزَّوْجِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِيهَا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَعِدَّةُ الْإِمَاءِ لِمَوْتٍ ) أَيْ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ أَقَرَّتْ قَبْلَ مَوْتِ الزَّوْجِ أَمْ بَعْدَهُ فِي الْعِدَّةِ لِعَدَمِ تَضَرُّرِهِ بِنُقْصَانِ الْعِدَّةِ ؛ لِأَنَّ عِدَّةَ الْوَفَاةِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلِهَذَا وَجَبَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَيُقْبَلُ قَوْلُهَا فِي نَقْصِهَا ا هـ شَرْحُ الرَّوْضِ عِبَارَةُ ع ش قَالَ سم بَعْدَ كَلَامٍ طَوِيلٍ مَا لَمْ يَطَأْهَا بِظَنِّ الْحُرِّيَّةِ وَيَسْتَمِرُّ ظَنُّهُ إلَى الْمَوْتِ ا هـ وَبِبَعْضِ الْهَوَامِشِ أَمَّا إذَا وَطِئَهَا كَذَلِكَ فَتَعْتَدُّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ م ر وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الزِّيَادِيُّ وَهُوَ قَرِيبٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَوَلَدُهَا ) الْحَاصِلُ مِنْ الزَّوْجِ ( قَبْلَ إقْرَارِهَا حُرٌّ ) لِظَنِّهِ حُرِّيَّتَهَا وَلَا يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهَا غَيْرُ مَقْبُولٍ فِي إلْزَامِهِ ( وَبَعْدَهُ رَقِيقٌ ) ؛ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا عَالِمًا بِرِقِّهَا مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ وَذَلِكَ ) يَعْنِي عَدَمَ الِانْفِسَاخِ الْمُتَقَدِّمِ فِي قَوْلِهِ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ الرَّوْضِ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَتُهُ كَالْمُغْنِي لَمْ يَنْفَسِخْ النِّكَاحُ بَلْ يَسْتَمِرُّ وَيَصِيرُ كَالْمُسْتَوْفَى الْمَقْبُوضِ ؛ لِأَنَّ انْفِسَاخَهُ يَضُرُّ بِالزَّوْجِ فِيمَا مَضَى ا هـ .
( قَوْلُهُ وَلِهَذَا ) أَيْ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ كَالْمَقْبُوضِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ مُسْتَقْبَلًا وَمَاضِيًا ا هـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ وَلَوْ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَضُرُّ بِالْغَيْرِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( قُضِيَ مِنْهُ ) فَلَا يُقْضَى مِنْ كَسْبِهِ ؛ لِأَنَّ الدُّيُونَ 359 لَا تَتَعَلَّقُ بِكَسْبِ الْعَبْدِ بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ فِيمَا أُذِنَ لَهُ فِيهِ بِخِلَافِ الْمَهْرِ شَرْحُ الرَّوْضِ ا هـ سم عَلَى حَجّ وَهَذَا مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ م ر الْآتِي وَإِنْ بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ اُتُّبِعَ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَإِلَّا اُتُّبِعَ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ اُتُّبِعَ بِهِ أَوْ بِمَا بَقِيَ ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ وَإِلَّا صَادِقٌ بِالْمُسَاوَاةِ أَيْضًا ثُمَّ رَأَيْت الْمُحَشِّي قَالَ قَوْلُهُ وَإِلَّا اُتُّبِعَ يُتَأَمَّلُ هَذَا الْجَزَاءُ مَعَ الشَّرْطِ الْمُشَارِ إلَيْهِ بِإِلَّا ا هـ وَكَأَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مَا ذُكِرَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ وَقَوْلُهُ الْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ اُتُّبِعَ بِهِ أَوْ بِمَا بَقِيَ لَمْ يَظْهَرْ لِي وَجْهُ صِحَّةِ هَذَا الْقَوْلِ فَضْلًا عَنْ أَوْلَوِيَّتِهِ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَإِنْ بَقِيَ مِنْ الدَّيْنِ شَيْءٌ اُتُّبِعَ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ ا هـ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ ( قَوْلُهُ لِمَا فِيهِ مِنْ الِاحْتِيَاطِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّ قَبُولَهُ مَصْلَحَةٌ لِلصَّبِيِّ وَثُبُوتُ حَقٍّ لَهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَكَذَا إنْ ادَّعَاهُ الْمُلْتَقِطُ بِلَا بَيِّنَةٍ ) أَيْ وَأَسْنَدَهُ إلَى الِالْتِقَاطِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِهَذَا التَّعْلِيلِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالثَّانِي يُقْبَلُ وَيُحْكَمُ لَهُ بِالرِّقِّ كَمَا لَوْ الْتَقَطَ مَا لَا وَادَّعَاهُ وَلَا مُنَازِعَ لَهُ وَفَرَّقَ الْأَوَّلَ بِأَنَّ الْمَالَ مَمْلُوكٌ وَلَيْسَ فِي دَعْوَاهُ تَغْيِيرُ صِفَةٍ لَهُ وَاللَّقِيطُ حُرٌّ ظَاهِرًا وَفِي دَعْوَاهُ تَغْيِيرَ صِفَتِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بِيَدِهِ ) أَيْ الْمُلْتَقِطِ الَّذِي ادَّعَى رِقَّهُ ( قَوْلُهُ عِنْدَ الْمُزَنِيّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ كَمَا قَالَهُ الْمُزَنِيّ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَإِنْ جَرَى الْمَاوَرْدِيُّ عَلَى وُجُوبِ انْتِزَاعِهِ مِنْهَا لِخُرُوجِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَأَيَّدَهُ ) أَيْ كَلَامُ الْمَاوَرْدِيِّ ( قَوْلُهُ أَخْرَجَتْ الْوَصِيَّةُ ) أَيْ التَّرِكَةَ ( قَوْلُهُ وَيُرَدُّ ) أَيْ التَّنْظِيرُ فِي التَّعْلِيلِ وَهَذِهِ مُنَاقَشَةٌ لَفْظِيَّةٌ مَعَ الزَّرْكَشِيّ لَا تَقْتَضِي اعْتِمَادَ كَلَامِ الْمَاوَرْدِيِّ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ الْمُلْتَقِطَ ( قَوْلُهُ لَوْ أَشْهَدَ إلَخْ ) أَيْ بَعْدَ دَعْوَى الرِّقِّ ا هـ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث