تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثامن
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَيْ مَا ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ خَالَعْتكِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ ) أَيْ أَوْ نَفْسِهِ فِي أَوْقَعْت عَلَيْك الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَأْتِي . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : الْخُلْعُ وَالْمُفَادَاةُ وَمَا اُشْتُقَّ إلَخْ ) قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الْمَصْدَرَ فِيهِمَا مِنْ الصَّرِيحِ وَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَكَذَا مَا اُشْتُقَّ مِنْ الْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ : وَوَاضِحٌ أَنَّهُ إلَخْ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَلِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ أَمْثِلَةٌ تَأْتِي نَظَائِرُهَا فِي الْبَقِيَّةِ .
ثُمَّ قَالَ عَطْفًا عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَطَلَّقْتُكِ : مَا نَصُّهُ وَأَوْقَعْت عَلَيْك طَلْقَةً أَوْ الطَّلَاقَ وَكَذَا وَضَعْت عَلَيْك طَلْقَةً أَوْ الطَّلَاقَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَعَلَيَّ الطَّلَاقُ إلَخْ فَأَفَادَ أَنَّ نَظَائِرَ هَذِهِ الصِّيَغِ مِنْ الْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةِ مِثْلُهَا ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ فِي بَابِ الْخُلْعِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ خَالَعْتكِ إلَخْ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ لِأَحْمَدَ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : صَارِفَةً إلَخْ ) أَيْ إلَى الْكِنَايَةِ ( قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَرْجَمَةِ الطَّلَاقِ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ الصَّرِيحِ إلَى الْكِنَايَةِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ الزَّوْجَ اسْتَعْمَلَ اللَّفْظَ ، وَهُوَ أَنْتِ طَالِقٌ حِينَئِذٍ أَيْ وَقْتَ حَلِّهَا مِنْ الْوَثَاقِ فِي مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ ، وَهُوَ إطْلَاقُهَا مِنْ الْوَثَاقِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ هُنَا ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّهُ هُنَا خَرَجَ عَنْ مَدْلُولِهِ بِالْكُلِّيَّةِ إذْ الْفَسْخُ حَلٌّ لِلْعِصْمَةِ . ا هـ . سم أَقُولُ ، وَإِلَى ذَلِكَ الْمَنْعِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِالْعِلَاوَةِ الْآتِيَةِ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ خَالَعْتكِ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ ( قَوْلُهُ : كَأَنْتِ طَالِقٌ ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لِمَوْطُوءَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا لَمْ يَحْكُمْ فِيمَا ذَكَرَ بِالْبَيْنُونَةِ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا تَحْصُلُ شَرْعًا بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ طُرُقٍ إمَّا بِطَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بِعِوَضٍ أَوْ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْعِدَدِ فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ وَوَصْفُهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا يَكُونُ بَائِنًا فِي الشَّرِيعَةِ بِالْبَيْنُونَةِ مُغَيِّرًا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : إذْ الْفَسْخُ وَالطَّلَاقُ مُتَّحِدَانِ إلَخْ ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْخُلْعَ إنْ أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ جَزْمًا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخٌ فَلَوْ كَانَا مُتَّحِدَيْنِ مَعْنًى فَمَا مَوْقِعُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : وَتَرَتَّبَ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ ظَاهِرِ الْبَيَانِ ( قَوْلُهُ : وَسُقُوطِ الْمَهْرِ ) عَطْفٌ عَلَى عَدَمِ نَحْوِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْوَطْءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِسُقُوطِ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : عَلَى الْفَسْخِ مُتَعَلِّقٌ بِتَرَتُّبِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ خَارِجٌ إلَخْ ) خُرُوجُهُ عَنْهُ لَا يَمْنَعُ صَرْفَ الْقَرِينَةِ الْحَلَّ إلَى مَا لَهُ ذَلِكَ الْخَارِجُ . ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : بِفَتْحِ السِّينِ ) إلَى قَوْلِهِ وَطَالِقٌ بَعْدَ إنْ فَعَلْت إلَخْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا ) فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ الْقُرْآنِ ( قَوْلُهُ : وَإِلْحَاقُ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ إلَخْ ) لَمْ يَذْكُرْ وَجْهَ الْإِلْحَاقِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَا لَمْ يَرِدْ إلَخْ ) أَيْ ، وَإِلْحَاقُ مَا لَمْ يَرِدْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ هَذَيْنِ ) أَيْ الْفِرَاقِ 8 وَالسَّرَاحِ أَيْ صَرَاحَتُهُمَا ( قَوْلُهُ : إذَا عُلِمَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَّجَهٌ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ قَوْلِ الِاسْتِذْكَارِ وَقَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مَدْلُولَ ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ ( قَوْلُهُ : أَهْلَهُ ) أَيْ مَنْ يَسْتَعْمِلُ الْفِرَاقَ وَالسَّرَاحَ كَالطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَجَهْلُهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ بَاطِنًا وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ بَاطِنًا لَمْ يَبْعُدْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ أَصْلًا فَكَانَ كَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ لَهُ مَعْنًى . ا هـ . ع ش وَقَوْلُهُ : وَلَوْ قِيلَ إلَخْ ظَاهِرٌ لَا مَحِيدَ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا ) أَيْ الصَّرَاحَةِ يَعْنِي لَا يُخْرِجُ الصِّيغَةَ مِنْ الصَّرَاحَةِ إلَى الْكِنَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ إلَخْ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ وَسَكَتَ الْمُغْنِي عَلَى إطْلَاقِ الْمَاوَرْدِيِّ فَقَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّ مَا كَانَ عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ صَرِيحًا فِي الطَّلَاقِ أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الصَّرِيحِ ، وَإِنْ كَانَ كِنَايَةً عِنْدَنَا وَمَا كَانَ عِنْدَهُمْ كِنَايَةً أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْكِنَايَةِ ، وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّا نَعْتَبِرُ عُقُودَهُمْ فِي شِرْكِهِمْ فَكَذَا طَلَاقُهُمْ . ا هـ ، وَهُوَ وَجِيهٌ .
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا ) أَيْ إلَى حَاكِمِنَا ، وَأَمَّا الْمُفْتِي فَيُجِيبُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : فِي الْبَقِيَّةِ ) أَيْ فِي الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةِ ( قَوْلُهُ : وَطَلُقَتْ مِنْهُ إلَخْ ) سَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْإِعْتَاقُ كِنَايَةٌ أَنَّ صَرَاحَةَ هَذَا ضَعِيفٌ فَيُقْبَلُ الصَّرْفُ بِالنِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : مِنْهُ بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ إلَخْ ) الضَّمِيرَانِ لِلزَّوْجِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ طَلِّقْهَا ) فَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ طَلَبٌ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ : طَلُقَتْ بِغَيْرِ ذِكْرِ مَفْعُولٍ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً كَمَا يَأْتِي وَظَاهِرُهُ ، وَإِنْ سَبَقَ مُشَاجَرَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : طَلِّقْهَا ) أَيْ وَنَحْوَهُ كَهَلْ هِيَ طَالِقٌ أَوْ طَلَّقَتْهُ ( قَوْلُهُ : وَمِنْهَا ) عَطْفٌ عَلَى مِنْهُ ( قَوْلُهُ : الطَّلَاقُ لَازِمٌ لِي ) أَيْ وَلَوْ ابْتِدَاءً كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي ، وَيُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي شَرْحِ يَا طَالِقُ ( قَوْلُهُ : وَطَالِقٌ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَطَلُقَتْ إلَخْ ، وَيُحْتَمَلُ عَلَى قَوْلِهِ الطَّلَاقُ إلَخْ وَقَوْلُهُ : بَعْدَ إنْ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَطَالِقٌ فَقَطْ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ ، وَمِمَّا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيَأْتِي قَرِيبًا إلَخْ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَدَعِينِي ( قَوْلُهُ : بَيْنَ هَذَا ) أَيْ قَوْلِهِ طَالِقٌ بَعْدَ إنْ فَعَلْت إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ طَالِقٌ فَقَطْ ) أَيْ بِدُونِ ذِكْرِ الْمُبْتَدَأِ وَحُرُوفِ النِّدَاءِ وَقَوْلُهُ : أَوْ طَلُقَتْ فَقَطْ أَيْ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَفْعُولِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَوَاهَا ) أَيْ الزَّوْجَةَ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ بِهَا الْآتِي ( قَوْلُهُ : صَرِيحٌ فِي طَلْقَةٍ ) أَيْ فَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ مِنْهَا وَقَعَ مَا نَوَاهُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ ثَلَاثًا إلَخْ ) لَيْسَ بِغَايَةٍ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ مِنْهَا إلَخْ ) أَيْ سَائِرِ الْمَذَاهِبِ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا يَقَعُ إلَخْ وَقَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ قَائِلِيهِ إلَخْ أَيْ لَفْظِ عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ ، وَهَذَا عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ ، وَلَا نَظَرَ إلَخْ وَقَوْلُهُ : إلَّا الْمُبَالَغَةَ فِي الْإِيقَاعِ أَيْ شِدَّةُ الْعِنَايَةِ بِتَنْجِيزِ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ الْمُعْتَدِّ بِهَا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : قُبِلَ مِنْهُ ) أَيْ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ أَصْلًا حَيْثُ كَانَ مِنْ الْمَذَاهِبِ مَنْ لَا يَقُولُ بِوُقُوعِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ اتَّفَقَتْ الْمَذَاهِبُ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا عَلَيْك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا . ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي أَوَائِلِ فَصْلِ تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُطَلَّقَةٌ ) عَطْفٌ عَلَى طَالِقٌ ( قَوْلُهُ : بِتَشْدِيدِ ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَّلُوهُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا أَفْعَلُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ ) أَيْ الْمَفْتُوحَةِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ مُطَلِّقَةٌ بِكَسْرِ اللَّامِ مِنْ طَلَّقَ بِالتَّشْدِيدِ كَانَ كِنَايَةَ طَلَاقٍ فِي حَقِّ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مَحَلُّ التَّطْلِيقِ وَقَدْ أَضَافَهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ فَلَا بُدَّ فِي وُقُوعِهِ مِنْ صَرْفِهِ بِالنِّيَّةِ إلَى مَحَلِّهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ أَنَا مِنْك طَالِقٌ . ا هـ . نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ قَالَ أَنَا إلَخْ أَيْ ، وَهُوَ كِنَايَةٌ .
( فَرْعٌ )
وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِك طَلِّقِينِي فَقَالَتْ لَهُ أَنْتَ طَالِقٌ هَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ ؟ . وَأَجَبْنَا عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا صَرِيحٌ وَلَا كِنَايَةٌ ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بِيَدِهِ فَلَا تَمْلِكُهَا هِيَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَعَلَيَّ الطَّلَاقُ ) أَيْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَفِي سم عَلَى حَجّ أَيْ إنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَقَعَ فِي الْحَالِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ، وَإِنْ قَيَّدَهُ هَلْ وَلَوْ نِيَّةً كَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ فَلَمَّا 9 قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ بَدَا لَهُ وَانْثَنَى عَنْ الْحَلِفِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ اعْتَبَرَ وُجُودَ الصِّفَةِ فَلَوْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَفْعَلُ كَذَا لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْفِعْلِ أَوْ لَأَفْعَلَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالتَّرْكِ م ر . ا هـ . وَسَنَذْكُرُ فِي فَصْلِ قَالَ طَلَّقْتُك بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا يُفِيدُ عَدَمَ الْوُقُوعِ . ا هـ . ع ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم الْمَذْكُورِ أَقُولُ قَوْلُ الْمُحَشِّي لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالتَّرْكِ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْفِعْلُ أَوْ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْيَأْسِ ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي ثُمَّ رَأَيْت فِي قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي قُبَيْلَ فَصْلِ لَوْ عَلَّقَ بِحَمْلِ إلَخْ مَا يَقْتَضِي مَا اسْتَظْهَرْته . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَعَلَيَّ الطَّلَاقُ ) بِخِلَافِ طَلَاقُك عَلَيَّ فَكِنَايَةٌ وَفَارَقَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ بِاحْتِمَالِ طَلَاقُك فَرْضٌ عَلَيَّ مَعَ عَدَمِ اشْتِهَارِهِ بِخِلَافِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَذَا قَوْلُهُ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي إلَخْ ) إذَا خَلَا عَنْ التَّعْلِيقِ . ا هـ . نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : إذَا خَلَا عَنْ التَّعْلِيقِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْ اشْتَمَلَ عَلَى التَّعْلِيقِ كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَالطَّلَاقُ لَازِمٌ لِي لَا يَكُونُ صَرِيحًا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ يَمِينٌ وَالْأَيْمَانُ لَا تُعَلَّقُ . ا هـ . وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم عَنْ م ر ، وَإِنَّمَا يُوَافِقُهُ قَوْلُ الرَّشِيدِيِّ مَا نَصُّهُ كَأَنَّهُ أَشَارَ بِهِ أَيْ بِقَوْلِهِ إذَا خَلَا إلَخْ إلَى أَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ بِهِ حَالًا أَنْ لَا يُعَلِّقَهُ بِشَيْءٍ فَإِنْ عَلَّقَهُ أَيْ حَلَفَ بِهِ عَلَى شَيْءٍ كَأَنْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ أَوْ قَالَ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ إلَّا بِوُجُودِ الصِّفَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ . ا هـ . وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي لَا أَفْعَلُ كَذَا الرَّاجِعُ لِمَا بَعْدُ ، وَكَذَا إلَخْ لَيْسَ بِقَيْدٍ ، وَهُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ وَاجِبٌ عَلَيَّ إلَخْ ) لَا فَرْضٌ عَلَيَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ أَيْ فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ وَلَكِنَّهُ كِنَايَةٌ ع ش ( قَوْلُهُ : لَغْوٌ ) حَيْثُ لَا نِيَّةَ . ا هـ . نِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ : فِي نَظِيرِ ذَلِكَ ) أَيْ نَظِيرِ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي إلَخْ وَبِالطَّلَاقِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْآتِي فِي النَّذْرِ ) عِبَارَتُهُ فِي بَابِ النَّذْرِ وَمِنْهُ الْعِتْقُ يَلْزَمُنِي أَوْ يَلْزَمُنِي عِتْقُ عَبْدِي فُلَانٍ أَوْ وَالْعِتْقِ لَا أَفْعَلُ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَنْوِ التَّعْلِيقَ فَلَغْوٌ ، وَإِنْ نَوَاهُ تَخَيَّرَ ثُمَّ إنْ اخْتَارَ الْعِتْقَ أَوْ عَتَقَ الْعَيْنَ إلَخْ أَجْزَأَهُ مُطْلَقًا أَوْ الْكَفَّارَةَ ، وَأَرَادَ عِتْقَهُ عَنْهَا اُعْتُبِرَ فِيهِ صِفَةُ الْإِجْزَاءِ وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت فَعَبْدِي حُرٌّ فَفَعَلَهُ عَتَقَ قَطْعًا انْتَهَتْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَعِنْدَ تَأَمُّلِ إلَخْ ) ظَرْفٌ لِيُعْلَم الْآتِي . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ ) أَيْ فِي النَّذْرِ ( قَوْلُهُ : بِمَنْ بَحَثَ إلَخْ ) مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : يَكُونُ حُكْمُهُ كَالْعِتْقِ إلَخْ ) أَيْ فِي عَدَمِ التَّعَيُّنِ ، وَإِجْزَاءِ الْكَفَّارَةِ ( قَوْلُهُ : كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ إنَّ الْعِتْقَ لَا يُحْلَفُ بِهِ 10 إلَّا عِنْدَ التَّعْلِيقِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَتَعَيَّنْ ) أَيْ الْعِتْقُ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يُجْزِ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ أَلْفَاظِ إلَخْ ) كَأَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ مُفَارَقَةٌ مُسَرَّحَةٌ بِلَا عَطْفٍ ، وَأَمَّا مَعَ الْعَطْفِ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَتَكْرَارِ طَالِقٍ مَعَ الْعَطْفِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : الثَّلَاثَةِ ) أَيْ السَّابِقَةِ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَحُكْمُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ مِنْ وَثَاقٍ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صِيغَةِ الطَّلَاقِ كَأَنْتِ أَيْ أَعْنِي صِيغَةَ الطَّلَاقِ كِنَايَةً فَإِنْ نَوَى بِهَا طَلَاقَ زَوْجَتِهِ وَقَعَ ، وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ قَصْدَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ أَخْرَجَهَا عَنْ الصَّرَاحَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهَا كَذَلِكَ فَالصِّيغَةُ عَلَى صَرَاحَتِهَا سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش وَرَشِيدِيٍّ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَالْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ .
( قَوْلُهُ : مِمَّا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا عَنْ الرَّوْضَةِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَنْوِ إلَخْ ) قَيْدٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : مِنْ فَرَسِي ) أَيْ وَنَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : فَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ قَصَدَ نَحْوَ مِنْ فَرَسِي قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ لَفْظِ الْيَمِينِ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا قَوْلُهُ : وَهَذَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ ) أَيْ قَوْلُهُ : كَأَنْتِ طَالِقٌ مِنْ الْعَمَلِ بِأَنَّ هَذَا أَيْ عَدَمَ الْوُقُوعِ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ مُقَيَّدٌ بِذَلِكَ أَيْ بِمَا إذَا قَصَدَ إتْيَانَ مِنْ الْعَمَلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِمَّا قَبْلَهُ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ .
( قَوْلُهُ : إنَّهُ يَقَعُ ) ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : وَكَالتَّعْلِيقِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى كَأَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ إلَخْ ) أَيْ قَوْلُهُ : كَالتَّعْلِيقِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِنْ نِيَّتِهِ إلَخْ ) أَيْ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ ( قَوْلُهُ : فَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ وُجُودِ ذَلِكَ الْعَزْمِ ( قَوْلُهُ : وَقَعَ إلَخْ ) أَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إيقَاعَ الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ : مُطْلَقًا أَيْ نَوَى الْإِيقَاعَ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : وَكَذَلِكَ نِيَّةُ الزِّيَادَةِ إلَخْ ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلُهُ : وَكَذَلِكَ نِيَّةُ الزِّيَادَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَخْ ) يَنْبَغِي إلَّا مَعَ قَرِينَةٍ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَذَا يُقَالُ ) أَيْ يُحْمَلُ عَلَى الْبَاطِنِ ( قَوْلُهُ : ذَكَرَهَا ) أَيْ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ مَعَ ذَلِكَ أَيْ نِسَائِي طَوَالِقُ ( قَوْلُهُ : 11 بَلْ هُمَا ) إلَى قَوْلِهِ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : كِنَايَتَانِ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ إلَخْ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا فِي الْمَتْنِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : مِنْ وُجُوهٍ ) مِنْهَا عَدَمُ الْعَلَمِيَّةِ وَالتَّاءِ وَعَدَمِ النِّدَاءِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَاعْتِمَادُ صَرَاحَتِهِ ) رَجَّحَهَا فِي الرَّوْضِ ، وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِهِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يَصْلُحُ إلَخْ ) فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاحِيَّةَ لَا تُوجِبُ الْكِنَائِيَّةَ ، وَيَكْفِي فِي تَخْصِيصِهِ بِتَرْخِيمِ طَالِقٍ قَصْدُ أَنَّ تَرْخِيمَهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى نِيَّةِ الطَّلَاقِ بِهِ فَتَأَمَّلْهُ فَقَوْلُهُ : وَلَا مُخَصِّصَ إلَّا النِّيَّةُ إنْ أَرَادَ نِيَّةَ الطَّلَاقِ فَالْحَصْرُ مَمْنُوعٌ أَوْ نِيَّةَ تَرْخِيمِ طَالِقٍ فَمَا زَعَمَهُ سَاقِطٌ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : أَوْ فِيهَا ) أَيْ الطَّلْقَةِ عَطْفٌ عَلَى مَعَ طَلْقَةٍ ( قَوْلُهُ : وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي نَحْوِ أَنْتِ طَوَالِقُ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ بِهِ إلَّا وَاحِدَةٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : كَهُوَ ) أَيْ كَالْخَطَأِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ الْخَطَأِ فِي الصِّيغَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَنْ تَقُولَ لَهُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ . ا هـ . سم إذْ مَا ذَكَرَ فِيهِ الْتِفَاتٌ لَا خَطَأٌ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُقْبَلُ إرَادَةُ غَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ يُدَيَّنُ بَلْ قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ تَقَدُّمَ سُؤَالِهَا إلَخْ ظَاهِرٌ فِيهِ فَإِنَّ الصَّرْفَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَأَنَّهُ إنَّمَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ قَالَ مَا كِدْت إلَخْ نَظَرَ فِيهِ الْغَزِّيِّ بِأَنَّ النَّفْيَ الدَّاخِلَ عَلَى كَادَ لَا يُثْبِتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ آخَذْنَاهُ لِلْفَرْقِ قَالَ الْأُشْمُونِيُّ الْمَعْنَى مَا قَارَبْت أَنْ أُطَلِّقَك ، وَإِذَا لَمْ يُقَارِبْ طَلَاقَهَا كَيْفَ يَكُونُ مُقِرًّا بِهِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالطَّلَاقِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّ نَفْيَهَا إثْبَاتٌ ، وَهُوَ بَاطِلٌ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : نَظَرَ فِيهِ الْغَزِّيِّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِكَثِيرِينَ ) أَيْ آخَرِينَ .
( قَوْلُهُ : أَيْ مَا ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَ خَالَعْتكِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُ ) أَيْ أَوْ نَفْسِهِ فِي أَوْقَعْت عَلَيْك الطَّلَاقَ وَنَحْوَهُ مِمَّا يَأْتِي . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : الْخُلْعُ وَالْمُفَادَاةُ وَمَا اُشْتُقَّ إلَخْ ) قَدْ يُوهِمُ أَنَّ الْمَصْدَرَ فِيهِمَا مِنْ الصَّرِيحِ وَوَاضِحٌ أَنَّهُ لَيْسَ كَذَلِكَ فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ وَكَذَا مَا اُشْتُقَّ مِنْ الْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ وَقَوْلُهُ : وَوَاضِحٌ أَنَّهُ إلَخْ فِي إطْلَاقِهِ نَظَرٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ وَمِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي وَلِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ أَمْثِلَةٌ تَأْتِي نَظَائِرُهَا فِي الْبَقِيَّةِ .
ثُمَّ قَالَ عَطْفًا عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَطَلَّقْتُكِ : مَا نَصُّهُ وَأَوْقَعْت عَلَيْك طَلْقَةً أَوْ الطَّلَاقَ وَكَذَا وَضَعْت عَلَيْك طَلْقَةً أَوْ الطَّلَاقَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَعَلَيَّ الطَّلَاقُ إلَخْ فَأَفَادَ أَنَّ نَظَائِرَ هَذِهِ الصِّيَغِ مِنْ الْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةِ مِثْلُهَا ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا مَرَّ إلَخْ ) أَيْ فِي بَابِ الْخُلْعِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَ خَالَعْتكِ إلَخْ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ تَقْلِيدٍ صَحِيحٍ لِأَحْمَدَ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : صَارِفَةً إلَخْ ) أَيْ إلَى الْكِنَايَةِ ( قَوْلُهُ : مَا يَأْتِي ) أَيْ فِي شَرْحِ وَتَرْجَمَةِ الطَّلَاقِ إلَخْ مِنْ أَنَّهُ يَخْرُجُ عَنْ الصَّرِيحِ إلَى الْكِنَايَةِ ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ ) أَيْ الزَّوْجَ اسْتَعْمَلَ اللَّفْظَ ، وَهُوَ أَنْتِ طَالِقٌ حِينَئِذٍ أَيْ وَقْتَ حَلِّهَا مِنْ الْوَثَاقِ فِي مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ ، وَهُوَ إطْلَاقُهَا مِنْ الْوَثَاقِ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِهِ هُنَا ) قَدْ يَمْنَعُ أَنَّهُ هُنَا خَرَجَ عَنْ مَدْلُولِهِ بِالْكُلِّيَّةِ إذْ الْفَسْخُ حَلٌّ لِلْعِصْمَةِ . ا هـ . سم أَقُولُ ، وَإِلَى ذَلِكَ الْمَنْعِ أَشَارَ الشَّارِحُ بِالْعِلَاوَةِ الْآتِيَةِ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ ) أَيْ خَالَعْتكِ عَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ ( قَوْلُهُ : كَأَنْتِ طَالِقٌ ) فِيهِ نَظَرٌ بَلْ بَيْنَهُمَا فَرْقٌ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : لِمَوْطُوءَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ إنَّمَا لَمْ يَحْكُمْ فِيمَا ذَكَرَ بِالْبَيْنُونَةِ لِقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّهَا إنَّمَا تَحْصُلُ شَرْعًا بِأَحَدِ ثَلَاثَةِ طُرُقٍ إمَّا بِطَلَاقٍ قَبْلَ الدُّخُولِ أَوْ بِعِوَضٍ أَوْ مَعَ اسْتِيفَاءِ الْعِدَدِ فَلَا يَكُونُ قَوْلُهُ الْمَذْكُورُ وَوَصْفُهُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا يَكُونُ بَائِنًا فِي الشَّرِيعَةِ بِالْبَيْنُونَةِ مُغَيِّرًا لِلْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : إذْ الْفَسْخُ وَالطَّلَاقُ مُتَّحِدَانِ إلَخْ ) تَقَدَّمَ أَنَّ الْخُلْعَ إنْ أُرِيدَ بِهِ الطَّلَاقُ فَهُوَ طَلَاقٌ جَزْمًا ، وَإِلَّا فَهُوَ مَحَلُّ الْقَوْلَيْنِ طَلَاقٌ أَوْ فَسْخٌ فَلَوْ كَانَا مُتَّحِدَيْنِ مَعْنًى فَمَا مَوْقِعُ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : وَتَرَتَّبَ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ ظَاهِرِ الْبَيَانِ ( قَوْلُهُ : وَسُقُوطِ الْمَهْرِ ) عَطْفٌ عَلَى عَدَمِ نَحْوِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : قَبْلَ الْوَطْءِ ) مُتَعَلِّقٌ بِسُقُوطِ إلَخْ ، وَقَوْلُهُ : عَلَى الْفَسْخِ مُتَعَلِّقٌ بِتَرَتُّبِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ خَارِجٌ إلَخْ ) خُرُوجُهُ عَنْهُ لَا يَمْنَعُ صَرْفَ الْقَرِينَةِ الْحَلَّ إلَى مَا لَهُ ذَلِكَ الْخَارِجُ . ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : بِفَتْحِ السِّينِ ) إلَى قَوْلِهِ وَطَالِقٌ بَعْدَ إنْ فَعَلْت إلَخْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : أَيْ مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا ) فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ الرَّشِيدِيِّ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ الْقُرْآنِ ( قَوْلُهُ : وَإِلْحَاقُ مَا لَمْ يَتَكَرَّرْ إلَخْ ) لَمْ يَذْكُرْ وَجْهَ الْإِلْحَاقِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَمَا لَمْ يَرِدْ إلَخْ ) أَيْ ، وَإِلْحَاقُ مَا لَمْ يَرِدْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّ هَذَيْنِ ) أَيْ الْفِرَاقِ 8 وَالسَّرَاحِ أَيْ صَرَاحَتُهُمَا ( قَوْلُهُ : إذَا عُلِمَ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَّجَهٌ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ قَوْلِ الِاسْتِذْكَارِ وَقَوْلِ الْأَذْرَعِيِّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مَدْلُولَ ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذَكَرَ مِنْ الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ ( قَوْلُهُ : أَهْلَهُ ) أَيْ مَنْ يَسْتَعْمِلُ الْفِرَاقَ وَالسَّرَاحَ كَالطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَجَهْلُهُ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ بَاطِنًا وَلَوْ قِيلَ بِعَدَمِ الْمُؤَاخَذَةِ بِهِ بَاطِنًا لَمْ يَبْعُدْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ وُقُوعَ الطَّلَاقِ أَصْلًا فَكَانَ كَالْأَعْجَمِيِّ الَّذِي لَا يَعْرِفُ لَهُ مَعْنًى . ا هـ . ع ش وَقَوْلُهُ : وَلَوْ قِيلَ إلَخْ ظَاهِرٌ لَا مَحِيدَ عَنْهُ ( قَوْلُهُ : لَا يُؤَثِّرُ فِيهَا ) أَيْ الصَّرَاحَةِ يَعْنِي لَا يُخْرِجُ الصِّيغَةَ مِنْ الصَّرَاحَةِ إلَى الْكِنَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ إلَخْ ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ وَسَكَتَ الْمُغْنِي عَلَى إطْلَاقِ الْمَاوَرْدِيِّ فَقَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَالظَّاهِرُ مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إنَّ مَا كَانَ عِنْدَ الْمُشْرِكِينَ صَرِيحًا فِي الطَّلَاقِ أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الصَّرِيحِ ، وَإِنْ كَانَ كِنَايَةً عِنْدَنَا وَمَا كَانَ عِنْدَهُمْ كِنَايَةً أُجْرِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْكِنَايَةِ ، وَإِنْ كَانَ صَرِيحًا عِنْدَنَا ؛ لِأَنَّا نَعْتَبِرُ عُقُودَهُمْ فِي شِرْكِهِمْ فَكَذَا طَلَاقُهُمْ . ا هـ ، وَهُوَ وَجِيهٌ .
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَتَرَافَعُوا إلَيْنَا ) أَيْ إلَى حَاكِمِنَا ، وَأَمَّا الْمُفْتِي فَيُجِيبُ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِمَا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : فِي الْبَقِيَّةِ ) أَيْ فِي الْفِرَاقِ وَالسَّرَاحِ وَالْخُلْعِ وَالْمُفَادَاةِ ( قَوْلُهُ : وَطَلُقَتْ مِنْهُ إلَخْ ) سَيَأْتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْإِعْتَاقُ كِنَايَةٌ أَنَّ صَرَاحَةَ هَذَا ضَعِيفٌ فَيُقْبَلُ الصَّرْفُ بِالنِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : مِنْهُ بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ إلَخْ ) الضَّمِيرَانِ لِلزَّوْجِ بِقَرِينَةِ مَا بَعْدَهُ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ طَلِّقْهَا ) فَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ طَلَبٌ لَمْ يَكُنْ قَوْلُهُ : طَلُقَتْ بِغَيْرِ ذِكْرِ مَفْعُولٍ صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً كَمَا يَأْتِي وَظَاهِرُهُ ، وَإِنْ سَبَقَ مُشَاجَرَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : طَلِّقْهَا ) أَيْ وَنَحْوَهُ كَهَلْ هِيَ طَالِقٌ أَوْ طَلَّقَتْهُ ( قَوْلُهُ : وَمِنْهَا ) عَطْفٌ عَلَى مِنْهُ ( قَوْلُهُ : الطَّلَاقُ لَازِمٌ لِي ) أَيْ وَلَوْ ابْتِدَاءً كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي ، وَيُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي فِي شَرْحِ يَا طَالِقُ ( قَوْلُهُ : وَطَالِقٌ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ وَطَلُقَتْ إلَخْ ، وَيُحْتَمَلُ عَلَى قَوْلِهِ الطَّلَاقُ إلَخْ وَقَوْلُهُ : بَعْدَ إنْ إلَخْ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَطَالِقٌ فَقَطْ أَخْذًا مِمَّا بَعْدَهُ ، وَمِمَّا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَيَأْتِي قَرِيبًا إلَخْ ) أَيْ فِي شَرْحِ وَدَعِينِي ( قَوْلُهُ : بَيْنَ هَذَا ) أَيْ قَوْلِهِ طَالِقٌ بَعْدَ إنْ فَعَلْت إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ طَالِقٌ فَقَطْ ) أَيْ بِدُونِ ذِكْرِ الْمُبْتَدَأِ وَحُرُوفِ النِّدَاءِ وَقَوْلُهُ : أَوْ طَلُقَتْ فَقَطْ أَيْ بِدُونِ ذِكْرِ الْمَفْعُولِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ نَوَاهَا ) أَيْ الزَّوْجَةَ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ بِهَا الْآتِي ( قَوْلُهُ : صَرِيحٌ فِي طَلْقَةٍ ) أَيْ فَإِنْ نَوَى أَكْثَرَ مِنْهَا وَقَعَ مَا نَوَاهُ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ ثَلَاثًا إلَخْ ) لَيْسَ بِغَايَةٍ ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ مِنْهَا إلَخْ ) أَيْ سَائِرِ الْمَذَاهِبِ عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ لَا يَقَعُ إلَخْ وَقَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ قَائِلِيهِ إلَخْ أَيْ لَفْظِ عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ ، وَهَذَا عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ ، وَلَا نَظَرَ إلَخْ وَقَوْلُهُ : إلَّا الْمُبَالَغَةَ فِي الْإِيقَاعِ أَيْ شِدَّةُ الْعِنَايَةِ بِتَنْجِيزِ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى سَائِرِ الْمَذَاهِبِ الْمُعْتَدِّ بِهَا . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : قُبِلَ مِنْهُ ) أَيْ فَلَا يَقَعُ شَيْءٌ أَصْلًا حَيْثُ كَانَ مِنْ الْمَذَاهِبِ مَنْ لَا يَقُولُ بِوُقُوعِهِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى إنْ اتَّفَقَتْ الْمَذَاهِبُ عَلَى وُقُوعِ الطَّلَاقِ ثَلَاثًا عَلَيْك فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا . ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي أَوَائِلِ فَصْلِ تَعَدُّدِ الطَّلَاقِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَمُطَلَّقَةٌ ) عَطْفٌ عَلَى طَالِقٌ ( قَوْلُهُ : بِتَشْدِيدِ ) إلَى قَوْلِهِ وَعَلَّلُوهُ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لَا أَفْعَلُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِتَشْدِيدِ اللَّامِ ) أَيْ الْمَفْتُوحَةِ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ مُطَلِّقَةٌ بِكَسْرِ اللَّامِ مِنْ طَلَّقَ بِالتَّشْدِيدِ كَانَ كِنَايَةَ طَلَاقٍ فِي حَقِّ النَّحْوِيِّ وَغَيْرِهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ مَحَلُّ التَّطْلِيقِ وَقَدْ أَضَافَهُ إلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ فَلَا بُدَّ فِي وُقُوعِهِ مِنْ صَرْفِهِ بِالنِّيَّةِ إلَى مَحَلِّهِ فَصَارَ كَمَا لَوْ قَالَ أَنَا مِنْك طَالِقٌ . ا هـ . نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : كَمَا لَوْ قَالَ أَنَا إلَخْ أَيْ ، وَهُوَ كِنَايَةٌ .
( فَرْعٌ )
وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بِيَدِك طَلِّقِينِي فَقَالَتْ لَهُ أَنْتَ طَالِقٌ هَلْ هُوَ صَرِيحٌ أَوْ كِنَايَةٌ ؟ . وَأَجَبْنَا عَنْهُ بِأَنَّهُ لَا صَرِيحٌ وَلَا كِنَايَةٌ ؛ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بِيَدِهِ فَلَا تَمْلِكُهَا هِيَ بِقَوْلِهِ ذَلِكَ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَعَلَيَّ الطَّلَاقُ ) أَيْ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ ، وَإِنْ لَمْ يُذْكَرْ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ وَفِي سم عَلَى حَجّ أَيْ إنْ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَقَعَ فِي الْحَالِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ، وَإِنْ قَيَّدَهُ هَلْ وَلَوْ نِيَّةً كَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى شَيْءٍ فَلَمَّا 9 قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ بَدَا لَهُ وَانْثَنَى عَنْ الْحَلِفِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِثْنَاءِ اعْتَبَرَ وُجُودَ الصِّفَةِ فَلَوْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَفْعَلُ كَذَا لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالْفِعْلِ أَوْ لَأَفْعَلَنَّهُ لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالتَّرْكِ م ر . ا هـ . وَسَنَذْكُرُ فِي فَصْلِ قَالَ طَلَّقْتُك بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ مَا يُفِيدُ عَدَمَ الْوُقُوعِ . ا هـ . ع ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ سم الْمَذْكُورِ أَقُولُ قَوْلُ الْمُحَشِّي لَمْ يَحْنَثْ إلَّا بِالتَّرْكِ لَمْ يُبَيِّنْ أَنَّهُ يَحْنَثُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْفِعْلُ أَوْ لَا يَحْنَثُ إلَّا بِالْيَأْسِ ، وَالظَّاهِرُ الثَّانِي ثُمَّ رَأَيْت فِي قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي قُبَيْلَ فَصْلِ لَوْ عَلَّقَ بِحَمْلِ إلَخْ مَا يَقْتَضِي مَا اسْتَظْهَرْته . ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَعَلَيَّ الطَّلَاقُ ) بِخِلَافِ طَلَاقُك عَلَيَّ فَكِنَايَةٌ وَفَارَقَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ بِاحْتِمَالِ طَلَاقُك فَرْضٌ عَلَيَّ مَعَ عَدَمِ اشْتِهَارِهِ بِخِلَافِ عَلَيَّ الطَّلَاقُ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَكَذَا قَوْلُهُ : الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي إلَخْ ) إذَا خَلَا عَنْ التَّعْلِيقِ . ا هـ . نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ : إذَا خَلَا عَنْ التَّعْلِيقِ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إنْ اشْتَمَلَ عَلَى التَّعْلِيقِ كَإِنْ دَخَلْت الدَّارَ فَالطَّلَاقُ لَازِمٌ لِي لَا يَكُونُ صَرِيحًا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ يَمِينٌ وَالْأَيْمَانُ لَا تُعَلَّقُ . ا هـ . وَهَذَا مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْ سم عَنْ م ر ، وَإِنَّمَا يُوَافِقُهُ قَوْلُ الرَّشِيدِيِّ مَا نَصُّهُ كَأَنَّهُ أَشَارَ بِهِ أَيْ بِقَوْلِهِ إذَا خَلَا إلَخْ إلَى أَنَّ شَرْطَ الْحِنْثِ بِهِ حَالًا أَنْ لَا يُعَلِّقَهُ بِشَيْءٍ فَإِنْ عَلَّقَهُ أَيْ حَلَفَ بِهِ عَلَى شَيْءٍ كَأَنْ قَالَ عَلَيَّ الطَّلَاقُ أَوْ قَالَ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَلَا يَقَعُ عَلَيْهِ إلَّا بِوُجُودِ الصِّفَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ . ا هـ . وَعَلَى هَذَا فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي لَا أَفْعَلُ كَذَا الرَّاجِعُ لِمَا بَعْدُ ، وَكَذَا إلَخْ لَيْسَ بِقَيْدٍ ، وَهُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي كَمَا أَشَرْنَا إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : أَوْ وَاجِبٌ عَلَيَّ إلَخْ ) لَا فَرْضٌ عَلَيَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ أَيْ فَلَيْسَ بِصَرِيحٍ وَلَكِنَّهُ كِنَايَةٌ ع ش ( قَوْلُهُ : لَغْوٌ ) حَيْثُ لَا نِيَّةَ . ا هـ . نِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ : فِي نَظِيرِ ذَلِكَ ) أَيْ نَظِيرِ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي إلَخْ وَبِالطَّلَاقِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الْآتِي فِي النَّذْرِ ) عِبَارَتُهُ فِي بَابِ النَّذْرِ وَمِنْهُ الْعِتْقُ يَلْزَمُنِي أَوْ يَلْزَمُنِي عِتْقُ عَبْدِي فُلَانٍ أَوْ وَالْعِتْقِ لَا أَفْعَلُ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَنْوِ التَّعْلِيقَ فَلَغْوٌ ، وَإِنْ نَوَاهُ تَخَيَّرَ ثُمَّ إنْ اخْتَارَ الْعِتْقَ أَوْ عَتَقَ الْعَيْنَ إلَخْ أَجْزَأَهُ مُطْلَقًا أَوْ الْكَفَّارَةَ ، وَأَرَادَ عِتْقَهُ عَنْهَا اُعْتُبِرَ فِيهِ صِفَةُ الْإِجْزَاءِ وَلَوْ قَالَ إنْ فَعَلْت فَعَبْدِي حُرٌّ فَفَعَلَهُ عَتَقَ قَطْعًا انْتَهَتْ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَعِنْدَ تَأَمُّلِ إلَخْ ) ظَرْفٌ لِيُعْلَم الْآتِي . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ ) أَيْ فِي النَّذْرِ ( قَوْلُهُ : بِمَنْ بَحَثَ إلَخْ ) مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : يَكُونُ حُكْمُهُ كَالْعِتْقِ إلَخْ ) أَيْ فِي عَدَمِ التَّعَيُّنِ ، وَإِجْزَاءِ الْكَفَّارَةِ ( قَوْلُهُ : كَمَا تَقَرَّرَ ) أَيْ آنِفًا فِي قَوْلِهِ إنَّ الْعِتْقَ لَا يُحْلَفُ بِهِ 10 إلَّا عِنْدَ التَّعْلِيقِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَتَعَيَّنْ ) أَيْ الْعِتْقُ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يُجْزِ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الطَّلَاقِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَ أَلْفَاظِ إلَخْ ) كَأَنْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ مُفَارَقَةٌ مُسَرَّحَةٌ بِلَا عَطْفٍ ، وَأَمَّا مَعَ الْعَطْفِ فَلَا يَبْعُدُ أَنَّهُ كَتَكْرَارِ طَالِقٍ مَعَ الْعَطْفِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ : الثَّلَاثَةِ ) أَيْ السَّابِقَةِ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : وَحُكْمُهُ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ مِنْ وَثَاقٍ إلَخْ ) حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَصَدَ هَذِهِ الزِّيَادَةَ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صِيغَةِ الطَّلَاقِ كَأَنْتِ أَيْ أَعْنِي صِيغَةَ الطَّلَاقِ كِنَايَةً فَإِنْ نَوَى بِهَا طَلَاقَ زَوْجَتِهِ وَقَعَ ، وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ قَصْدَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ أَخْرَجَهَا عَنْ الصَّرَاحَةِ ، وَإِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهَا كَذَلِكَ فَالصِّيغَةُ عَلَى صَرَاحَتِهَا سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش وَرَشِيدِيٍّ وَفِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ وَالْعُبَابِ مَا يُوَافِقُهُ .
( قَوْلُهُ : مِمَّا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا عَنْ الرَّوْضَةِ ( قَوْلُهُ : مَا لَمْ يَنْوِ إلَخْ ) قَيْدٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : مِنْ فَرَسِي ) أَيْ وَنَحْوِهِ ( قَوْلُهُ : فَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ إذْ قَصَدَ نَحْوَ مِنْ فَرَسِي قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ لَفْظِ الْيَمِينِ ( قَوْلُهُ : فِي ذَلِكَ ) أَيْ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ وَكَذَا قَوْلُهُ : وَهَذَا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ ) أَيْ قَوْلُهُ : كَأَنْتِ طَالِقٌ مِنْ الْعَمَلِ بِأَنَّ هَذَا أَيْ عَدَمَ الْوُقُوعِ فِي الْمَقِيسِ عَلَيْهِ مُقَيَّدٌ بِذَلِكَ أَيْ بِمَا إذَا قَصَدَ إتْيَانَ مِنْ الْعَمَلِ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِمَّا قَبْلَهُ وَلَمْ يَنْوِ بِهِ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ .
( قَوْلُهُ : إنَّهُ يَقَعُ ) ظَاهِرُهُ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : وَكَالتَّعْلِيقِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى كَأَنْتِ طَالِقٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ إلَخْ ) أَيْ قَوْلُهُ : كَالتَّعْلِيقِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مِنْ نِيَّتِهِ إلَخْ ) أَيْ مَعَ عَدَمِ نِيَّةِ طَلَاقِ زَوْجَتِهِ ( قَوْلُهُ : فَحِينَئِذٍ ) أَيْ حِينَ وُجُودِ ذَلِكَ الْعَزْمِ ( قَوْلُهُ : وَقَعَ إلَخْ ) أَيْ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ إيقَاعَ الطَّلَاقِ وَقَوْلُهُ : مُطْلَقًا أَيْ نَوَى الْإِيقَاعَ أَوْ لَا ( قَوْلُهُ : وَكَذَلِكَ نِيَّةُ الزِّيَادَةِ إلَخْ ) مُكَرَّرٌ مَعَ قَوْلِهِ أَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلُهُ : وَكَذَلِكَ نِيَّةُ الزِّيَادَةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ إلَخْ ) يَنْبَغِي إلَّا مَعَ قَرِينَةٍ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَذَا يُقَالُ ) أَيْ يُحْمَلُ عَلَى الْبَاطِنِ ( قَوْلُهُ : ذَكَرَهَا ) أَيْ صَاحِبُ الْأَنْوَارِ مَعَ ذَلِكَ أَيْ نِسَائِي طَوَالِقُ ( قَوْلُهُ : 11 بَلْ هُمَا ) إلَى قَوْلِهِ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا لَمْ يَنْظُرْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : كِنَايَتَانِ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْمَصْدَرَ إلَخْ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا فِي الْمَتْنِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : مِنْ وُجُوهٍ ) مِنْهَا عَدَمُ الْعَلَمِيَّةِ وَالتَّاءِ وَعَدَمِ النِّدَاءِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَاعْتِمَادُ صَرَاحَتِهِ ) رَجَّحَهَا فِي الرَّوْضِ ، وَأَقَرَّهُ فِي شَرْحِهِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ يَصْلُحُ إلَخْ ) فِيهِ بَحْثٌ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الصَّلَاحِيَّةَ لَا تُوجِبُ الْكِنَائِيَّةَ ، وَيَكْفِي فِي تَخْصِيصِهِ بِتَرْخِيمِ طَالِقٍ قَصْدُ أَنَّ تَرْخِيمَهُ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ إلَى نِيَّةِ الطَّلَاقِ بِهِ فَتَأَمَّلْهُ فَقَوْلُهُ : وَلَا مُخَصِّصَ إلَّا النِّيَّةُ إنْ أَرَادَ نِيَّةَ الطَّلَاقِ فَالْحَصْرُ مَمْنُوعٌ أَوْ نِيَّةَ تَرْخِيمِ طَالِقٍ فَمَا زَعَمَهُ سَاقِطٌ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : أَوْ فِيهَا ) أَيْ الطَّلْقَةِ عَطْفٌ عَلَى مَعَ طَلْقَةٍ ( قَوْلُهُ : وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ ) أَيْ فِي نَحْوِ أَنْتِ طَوَالِقُ حَيْثُ لَمْ يَقَعْ بِهِ إلَّا وَاحِدَةٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : كَهُوَ ) أَيْ كَالْخَطَأِ ( قَوْلُهُ : وَمِنْهُ ) أَيْ الْخَطَأِ فِي الصِّيغَةِ ( قَوْلُهُ : وَأَنْ تَقُولَ لَهُ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ فِيهِ . ا هـ . سم إذْ مَا ذَكَرَ فِيهِ الْتِفَاتٌ لَا خَطَأٌ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُقْبَلُ إرَادَةُ غَيْرِهَا ) أَيْ غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْمُتَبَادَرُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّهُ يُدَيَّنُ بَلْ قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ تَقَدُّمَ سُؤَالِهَا إلَخْ ظَاهِرٌ فِيهِ فَإِنَّ الصَّرْفَ إنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : وَكَأَنَّهُ إنَّمَا إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الْبَغَوِيّ لَوْ قَالَ مَا كِدْت إلَخْ نَظَرَ فِيهِ الْغَزِّيِّ بِأَنَّ النَّفْيَ الدَّاخِلَ عَلَى كَادَ لَا يُثْبِتُهُ عَلَى الْأَصَحِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ آخَذْنَاهُ لِلْفَرْقِ قَالَ الْأُشْمُونِيُّ الْمَعْنَى مَا قَارَبْت أَنْ أُطَلِّقَك ، وَإِذَا لَمْ يُقَارِبْ طَلَاقَهَا كَيْفَ يَكُونُ مُقِرًّا بِهِ ، وَإِنَّمَا يَكُونُ إقْرَارًا بِالطَّلَاقِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَقُولُ إنَّ نَفْيَهَا إثْبَاتٌ ، وَهُوَ بَاطِلٌ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : نَظَرَ فِيهِ الْغَزِّيِّ إلَخْ مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِكَثِيرِينَ ) أَيْ آخَرِينَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث