الإنصاف
الإنصاف · الجزء الأول
قَوْلُهُ { وَفِي مَسِّ الدُّبُرِ وَمَسِّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا رِوَايَتَانِ } يَعْنِي : عَلَى الْقَوْلِ يَنْقُضُ مَسُّ الذَّكَرِ . أَمَّا مَسُّ حَلْقَةِ الدُّبُرِ : فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ الرِّوَايَتَيْنِ فِيهِ . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَالزَّرْكَشِيُّ . إحْدَاهُمَا : يَنْقُضُ . وَهِيَ الْمَذْهَبُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَنْقُضُ عَلَى الْأَصَحِّ : قَالَ فِي النِّهَايَةِ : وَهِيَ أَصَحُّ ، قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَهِيَ ظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ ، وَاخْتِيَارِ الْأَكْثَرِينَ : الشَّرِيفِ ، وَأَبِي الْخَطَّابِ ، وَالشِّيرَازِيِّ ، وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ الْبَنَّا ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمَذْهَبِ الْأَحْمَدِ ، وَالْهِدَايَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ ، وَالْفَائِقِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَنْقُضُ : قَالَ الْخَلَّالُ : الْعَمَلُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْأَشْبَهُ فِي قَوْلِهِ وَحُجَّتِهِ . قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : لَا يَنْقُضُ فِي أَقْوَى الرِّوَايَتَيْنِ ، قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهِيَ أَظْهَرُ ، وَاخْتَارَهَا جَمَاعَةٌ ، مِنْهُمْ : الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ . فَإِنَّهُمَا مَا ذَكَرَا إلَّا الذَّكَرَ . وَأَمَّا مَسُّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا : فَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ الرِّوَايَتَيْنِ ، وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُغْنِي ، 210 وَالْكَافِي ، وَالتَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ ، وَالشَّرْحِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِيَيْنِ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَالزَّرْكَشِيُّ . إحْدَاهُمَا : يَنْقُضُ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ . قَالَ فِي الْفُرُوعِ : يَنْقُضُ عَلَى الْأَصَحِّ ، قَالَ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ هِيَ الصَّحِيحَةُ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَقَطَعَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَابْنُ تَمِيمٍ . وَالثَّانِيَةُ : لَا يَنْقُضُ كَإِسْكَتَيْهَا .
قَالَ ابْنُ عُبَيْدَانَ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي عَدَمُ النَّقْضِ . قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ : أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَلْمُوسُ فَرْجَهَا ، أَوْ فَرْجَ غَيْرِهَا . وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ : يَنْقُضُ مَسُّ فَرْجِ الْمَرْأَةِ ، وَفِي مَسِّهَا فَرْجَ نَفْسِهَا وَجْهَانِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَفِيهِ نَظَرٌ . انْتَهَى .
قُلْت : لَوْ قِيلَ بِالْعَكْسِ لَكَانَ أَوْجَهَ قِيَاسًا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي مَسِّ ذَكَرِ غَيْرِهِ .
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِلنَّقْضِ بِذَلِكَ الشَّهْوَةُ . وَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَاشْتَرَطَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَهُوَ جَارٍ عَلَى الرِّوَايَةِ الضَّعِيفَةِ . الثَّانِيَةُ : هَلْ مَسُّ الرَّجُلِ فَرْجَ الْمَرْأَةِ ، أَوْ مَسُّ الْمَرْأَةِ فَرْجَ الرَّجُلِ : مِنْ قَبِيلِ مَسِّ النِّسَاءِ ، أَوْ مِنْ قَبِيلِ مَسِّ الْفَرْجِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، حَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ . وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَالرِّعَايَةُ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ لَمْسِ الْفَرْجِ . فَلَا يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ شَهْوَةٌ . قَالَ فِي النُّكَتِ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، وَإِنْ قُلْنَا : هُوَ مِنْ قَبِيلِ مَسِّ النِّسَاءِ : اُشْتُرِطَ الشَّهْوَةُ عَلَى الصَّحِيحِ عَلَى مَا يَأْتِي .
قَالَ ابْنُ عُبَيْدَانَ : وَظَاهِرُ كَلَامِ الشَّيْخِ فِي الْمُغْنِي عَدَمُ النَّقْضِ . قُلْت : وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِ فِي الْمُنَوِّرِ ، وَالْمُنْتَخَبِ .
تَنْبِيهٌ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ وَغَيْرِهِ : أَنَّهُ سَوَاءٌ كَانَ الْمَلْمُوسُ فَرْجَهَا ، أَوْ فَرْجَ غَيْرِهَا . وَهُوَ صَحِيحٌ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ . وَقَالَ فِي التَّلْخِيصِ ، وَالْبُلْغَةِ : يَنْقُضُ مَسُّ فَرْجِ الْمَرْأَةِ ، وَفِي مَسِّهَا فَرْجَ نَفْسِهَا وَجْهَانِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : وَفِيهِ نَظَرٌ . انْتَهَى .
قُلْت : لَوْ قِيلَ بِالْعَكْسِ لَكَانَ أَوْجَهَ قِيَاسًا عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا ابْنُ الزَّاغُونِيِّ فِي مَسِّ ذَكَرِ غَيْرِهِ .
فَائِدَتَانِ
إحْدَاهُمَا : قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : ظَاهِرُ كَلَامِ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِلنَّقْضِ بِذَلِكَ الشَّهْوَةُ . وَهُوَ مُفَرَّعٌ عَلَى الْمَذْهَبِ ، وَاشْتَرَطَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَهُوَ جَارٍ عَلَى الرِّوَايَةِ الضَّعِيفَةِ . الثَّانِيَةُ : هَلْ مَسُّ الرَّجُلِ فَرْجَ الْمَرْأَةِ ، أَوْ مَسُّ الْمَرْأَةِ فَرْجَ الرَّجُلِ : مِنْ قَبِيلِ مَسِّ النِّسَاءِ ، أَوْ مِنْ قَبِيلِ مَسِّ الْفَرْجِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ، حَكَاهُمَا الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ . وَأَطْلَقَهُمَا ابْنُ تَمِيمٍ ، وَابْنُ عُبَيْدَانَ ، وَالرِّعَايَةُ ، وَغَيْرُهُمْ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : أَنَّهُ مِنْ قَبِيلِ لَمْسِ الْفَرْجِ . فَلَا يُشْتَرَطُ لِذَلِكَ شَهْوَةٌ . قَالَ فِي النُّكَتِ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ ، وَإِنْ قُلْنَا : هُوَ مِنْ قَبِيلِ مَسِّ النِّسَاءِ : اُشْتُرِطَ الشَّهْوَةُ عَلَى الصَّحِيحِ عَلَى مَا يَأْتِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث