← المكتبة ▭▭ 2 pages
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات
أحمد بن ناصر القعيمي الفقه الحنبلي
A− A+
162 · ص167
واستسقاءٍ ١ إذا أجدبت الأرضُ وقُحِط الْمَطَرُ ٢. وصفتها وأحكامها كعيد ٣، وَهِي وَالَّتِي قبلهَا
١ أي: تسن صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة حتى في السفر. والاستسقاء: الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة. ٢ تسن صلاة الاستسقاء - جماعة وفرادى حتى لو لم يأمر بها ولي الأمر فلا يشترط لها ولا لصلاة الكسوف استئذان الإمام - في أربعة أحوال: ١ - إذا أجدبت الأرض، أي أصابها الجدب، والمراد: الجفاف وعدم الزرع، وقحط المطر: أي احتبس. ٢ - وإذا غار ماء العيون واختفى. ٣ - وإذا غارت الأنهار. ٤ - وإذا نقص ماء العيون فتضرر الناس به. ٣ صفة صلاة الاستسقاء في موضعها وأحكامها كصلاة العيد. (تتمة) تفارق صلاةُ الاستسقاء صلاةَ العيد في أمور: ١ - ليس لها وقت معين، بخلاف العيد. قال في الشرح الكبير: (إلا أنها لا تفعل في وقت النهي بغير خلاف)؛ لأن وقتها متسع، فلا يخاف فوتها، والسنة فعلها أول النهار في وقت صلاة العيد، قاله في الإقناع. ٢ - ولها خطبة واحدة. أما صلاة العيد، فلها خطبتان. ٣ - ويشترط للعيد حضور أربعين رجلاً من المستوطنين، ولا يشترط ذلك للاستسقاء.
→ prev 162 / 758 next ←