← المكتبة ▭▭ 2 pages
التحقيقات على شرح الجلال للورقات
فضل مراد أصول الفقه
A− A+
184 · ص192
وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم) ١. فهذا نص صريح في وجوب إخراج خمسة دراهم إذا بلغت الفضة مئتا درهم، لا يحتمل غيره زيادة أو نقصاً. المسألة الثانية: إطلاقات النص: أ-إطلاقه عند الفقهاء: النص عند الفقهاء يطلق بمعنى: ما دل على الحكم من كتاب أو سنة كيفما كانت دلالته نصاً كان ظاهراً أو مؤولاً. وهكذا استعمال أهل الخلاف ٢. فهو عندهم في مقابل الإجماع والقياس. ب-إطلاقه عند الأصوليين: وأهل الأصول يطلقونه على: ما لا يحتمل إلا معنى واحد أو ما تأويله تنزيله، أي: ما لا يتوقف فهم تنزيله على أمر خارجي، بل يفهم بمجرد بلوغه وسماعه. جـ-إطلاقه بمعنى الظاهر: أما إطلاق النص بمعنى الظاهر فهو وارد عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في الرسالة. د-إطلاقه في وضع اللغة: أما في اللسان فجاء النص بمعنى الرفع والظهور ٣. "تقول نصصت الحديث إذا رفعته إلى صاحبه ... ، فإذا ظهرت دلالة اللفظ على المعنى بحيث لا ينصرف إليه احتمال كان ذلك منتهى الدلالة وغايتها، فسمي نصاً" ٤.
١ أخرجه أبو داود في سننه، برقم: (١٥٧٣)، وصححه الألباني. ٢ انظر شرح بن الفركاح ص ٢٠٤. ٣ القاموس ص ٨١٦، تاج العروس ٩/ ٣٦٩. ٤ شرح ابن الفركاح ص ٢٠٤.
→ prev 184 / 344 next ←