← المكتبة ▭▭ 2 pages
التحقيقات على شرح الجلال للورقات
فضل مراد أصول الفقه
A− A+
219 · ص232
وهو ما ذكره الرافعي وجهاً عن ابن كج للأصحاب، والصحيح خلافه" ١. "أما المنسوخ حكمه دون لفظه فله حكم ما لم ينسخ بالإجماع" ٢. الخامسة: لا يشترط في الناسخ أن يتقدم في ترتيب المصحف على المنسوخ. كآية: {أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة: ٢٣٤]، ناسخة لآية: {مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [البقرة: ٢٤٠]. ونحو: {سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ} [البقرة: ١٤٢] مع: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ} [البقرة: ١٤٤]، إذ الأولى بعد التحويل، والثانية قبله. ٣ السادسة: أقسام النسخ من حيث البدل وعدمه. ١. ما نسخ إلى بدل: وهذا البدل: أ- أما أن يكون مثل المنسوخ المبدل منه في التخفيف أو التغليظ: كنسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة. ب- أو نسخه إلى ما هو أخف: كنسخ العدة حولاً إلى أربعة أشهر وعشرا، ونسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى حله ٤، ونسخ تقديم الصدقة في النجوى ٥. وهذان القسمان لا خلاف فيهما ٦.
١ المصدر نفسه ٣/ ١٨٣. ٢ المصدر نفسه. ٣ المصدر نفسه. ٤ الآمدي ٣/ ١٩٦. ٥ المعتمد لأبي الحسين البصري ١/ ٣٨٤. ٦ البحر المحيط ٣/ ١١٣.
→ prev 219 / 344 next ←