← المكتبة ▭▭ 2 pages
التحقيقات على شرح الجلال للورقات
فضل مراد أصول الفقه
A− A+
221 · ص234
١_ ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب كما تقدم في آيتي العدة وآيتي المصابرة. ٢_ ونسخ السنة بالكتاب كما تقدم في نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة الفعلية كما في حديث الصحيحين بقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) وبالسنة نحو حديث مسلم: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها). ٣_ وسكت عن نسخ الكتاب بالسنة وقد قيل بجوازه ومثل له بقوله تعالى (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ)، مع حديث الترمذي وغيره: (لا وصية لوارث). واعترض بأنه خبر واحد، وسيأتي أنه لا ينسخ المتواتر بالآحاد. وفي نسخة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة، أي: بخلاف تخصيصه بها كما تقدم لأن التخصيص أهون من النسخ. ٤_ ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر. ٥_ ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. ٦_ ولا يجوز نسخ المتواتر كالقرآن بالآحاد، لأنه دونه في القوة، والراجح جواز ذلك؛ لأن محل النسخ هو الحكم والدلالة عليه بالمتواتر ظنية كالآحاد.
→ prev 221 / 344 next ←