← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
327 · ص405 · ج1
ويكره أن يؤجر مسلم أرضه لذمي أو يعيره، نص عليه، فإن استأجر أو استعار أرضًا خراجيةً فلا شيء عليه في نبتها. وقيل: بلى. وخراج العنوة على ربها. وعنه: على مستأجرها. وقيل: ومستعريها. ولا حول لعشري، وتجب زكاته مرة إلا أن يكون لتجارةٍ. قلت: ويزكي الجندي المقطع مغله إن بلغ نصابًا. فصل: يجب عشر العسل حيث كان إن بلغ عشرة أفراق، والفرق: ستة عشر رطلًا عراقية، نص عليه. وقيل: ستة وثلاثون. وقيل: ستون. وقيل: مائة.