← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
852 · ص930 · ج2
كتاب النكاح يلزم من خاف الزنا وإلا فروايتان. وقيل: مع الشهوة. ويباح لمن فقدها خلقة أو لكبر أو غيرهما. وقيل: يسنُّ. ونفله مع الشهوة أفضل من نفل العبادة.
→ prev 852 / 1236 next ←