← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
349 · ص427 · ج1
باب أحكام الزكاة ومصارفها من لزمته أخرجها على الفور، نص عليه. وقيل: إن شاء. فعلى النص له التأخير خشية إخراج رجوع الساعي علي ولمن حاجته أشد ونحوه، ولحاجته هو، نص عليهما. وقيل: ولقريب لا يرث أو جار. وعنه: له أن يعطيها لقريبه كل شهر شيئًا. ويؤخرها الإمام إن شاء لقحط ونحوه. ومن منعها جحدًا كفر، وأخذت منه، وقتل. وإن منعها بخلًا وتهاونًا أخذت قهرًا، وعزر، ويجزيء في الأظهر. وقيل: مع نية ربها. وقيل: تجزيء نية الإمام وحده في الظاهر، وفي الباطن وجهان. وقيل: تجزيء فيهما. وإن كان باذلًا وعسر الوصول إليه بغيبةٍ أو حبسٍ ونحوه، فأخذها الساعي؛ كفت ظاهرًا وباطنًا. ويعزر من منعها الإمام أو عاملها. وقيل: إن كان المال باطنًا فالإمام أو المحتسب فقط. ومن قاتل عنها أو غيب ماله وتاب في ثلاثة أيام وأدى، وإلا قتل حدًا- وعنه: كفرًا- وأخذت من تركته- وكذا القتل في التارك تهاونًا. ومن كفر إذن لم
→ prev 349 / 1236 next ←