← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
348 · ص426 · ج1
ثم الأقط. وعنه: مع عدمهما. وقيل: أو إن كان قوته. وعنه: إنه لأهل البادية أفضل إن كان قوتهم. وقيل: الأفضل بعد التمر البر. وقيل: بل ما كان أثمن وأنفع. ويجزئ صاع من الخمسة، وإلى جماعة، وأصوعٍ إلى واحد، ولا يجزئ غيرها مع وجودها أو يسرها فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمرٍ يقتات. وقيلك غالبًا. وقيل: من قوته أو قوت بلده. وقيل: أو ما قام مقامها. وقيل: يجزئ كل مطعوم مكيل مطلقًا. ولا يجزئ معيب - وقيل: مع وجود غيره - ولا خبز - وفيه وجه - ولا نقد. وإن أجزأ الأقط ففي الجبن واللبن وجهان. وقيل: مع عدمه. ومن أعطى فطرته فقيرًا فردها إليه عن نفسه، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعادت إلى أحدهم فطرته؛ فوجهان. وتصرف مصرف الزكاة، وإخراج فطرته بنفسه أفضل. وعنه: بل دفعها إلى إمامٍ عادل.
→ prev 348 / 1236 next ←