← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
347 · ص425 · ج1
ومن أتهب عبدًا أو اشتراه فهل شوال قبل قبضه أو في مده الخيار أخرج عنه ربه إذن. ومن عليه فطرة حر أو عبدٍ أخرجها مكانهما. وقيل: أو مكانه. ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد، أو قدرها، وله تقدمه بيومين. وعنه: بثلاثه. وعنه: بخمسة عشر. وقيل: بشهرٍ. وهي قضاء بعد يومه. وقيل: بعد صلاته. ويكره بعدها على الأول. وقيل: لا. فصل: يجب صاع عراقي بر أو مثل مكيله من غيره. والتمر أفضل، ثم الزبيب، ثم البر، ثم الشعير ودقيقهما وسويقهما بوزنهما. نص عليه ويجزئ بلا نخلٍ. وقيل: لا. وقيل: لا يجزئ سويق. وقيل: ولا دقيق.
→ prev 347 / 1236 next ←