← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
162 · ص240 · ج1
باب النجاسة وإزالتها الكلب والخنزير نجسان تغسل نجاستهما وفروعها على الأرض والأجرنة المبنية ونحوها مرة منقية على الأصح. وعلى غير ذلك سبها واحدة بتراب. وعنه ثمانيا. وقيل: يجزئ عنه ماء أو أشنان ونحوه. وقيل: إن عدمه أو انضر المغسول به. وما نجس ببعض غسلاته النجسة غسل ما بقي.
→ prev 162 / 1236 next ←