← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
329 · ص407 · ج1
باب زكاة النقدين نصاب الفضة مائتا درهم، والذهب عشرون مثقالًا، وفيهما فما زاد ربع العشر ومع العشر عند الحول، ولا يسقط بنقص نصاب حبتين. وقيل: بلى. وفي ثلث مثقال روايتان. وقيل: يسقط بنقصه يسيرًا أول الحول ووسطه دون آخره. ولا يضم أحدهما إلى الآخر في النصاب. وعنه: بلى بالأجزاء، كجيد كل منهما ورديئه. وعنه: بالقيمة إلى وزن الآخر، فيقوم الأعلى بالأدنى. وقيل: يضم بالأحظ للفقراء من الأجزاء أو القيمة.
→ prev 329 / 1236 next ←