← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
330 · ص408 · ج1
ولا يخرج أحدهما عن الآخر. وعنه: بلى إذن. وقيل: مطلقًا. وفي أجزاء الفلوس إذن وجهان. قلت: إن جعلت ثمنًا. وقيل: يخرج الأحظ للفقراء من ذهبٍ وفضةٍ. ويزكى من المغشوش ما فيه نصاب نقدٍ، فإن جهله سبكه، أو اخرج ما يجزئه جزمًا. وقيل: تسقط. وقيل: إن بلغ مضروبه نصابًا زكاه. وقيل: يقوم مضروبه كعرضٍ. ويجزئ مكسره عن صحاح، ومغشوشة عن جياد، وسود عن بيض مع قدر النقص، نص عليه. وقيل: بل يخرج المثل. ومن ضم بالأجزاء لم يحتسب بقيمة الغش. وتجب الزكاة في مال الصيارف، ويبني الثاني على حول الأول. والفلوس ثمن في الأشهر فلا يزكى. وقيل: سلعة فتزكى إذا بلغت قيمتها نصابًا وهي رائجة.