← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
520 · ص598 · ج1
كتاب البيوع يصح بيع كل طاهرٍ يباح نفعه واقتناؤه بلا ضرورةٍ، وبيع دود القز. وفي بزره ولبن الآدمية- وقيل: الأمة- وجهان. وبيع النحل بكواره في الأصح، أو فيها مفردًا. وقيل: إن شوهد يدخلها. ولا تباع بما فيها من عسلٍ ونحلٍ. وقلت: بلى. ويصح بيع الطير في البرج والسمك في البركة إن سهل أخذها.
→ prev 520 / 1236 next ←