← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
461 · ص539 · ج1
باب الذكاة يحرم كل حيوان مأكولٍ مقدورٍ عليه بلا ذكاةٍ إلا السمك والجراد وما لا يعيش إلا في ماءٍ. وعنه: يباح منه كل بحري بدونها. وعنه: يحرم سوى السمك. وعنه: لا يؤكل جراد مات بلا سببٍ كتغريقه وطبخه وكبسه، ولا السمك الطافي. وفي حل السرطان بلا ذبحٍ وجهان. ويشترط كون الذابح عاقلًا مسلمًا أو كتابيًا. وعنه: غير تغليي. وتصح من مميز، وامرأة، وأقلفٍ، وأعمى، وجنبٍ. ولا تحل ذكاة مجوسي ومرتد ووثني ومن أحد أبويه أحدهم، ولا ذكاة مجنون أو سكران أو غير مميز. قلت: وإن انتقل كافر إلى دين يقر أهله وأقر حل ذبحه، وإلا حرم.
→ prev 461 / 1236 next ←