← المكتبة ▭▭ 2 pages
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
346 · ص424 · ج1
ولو لزمته فطرتهما أخرج عن كل واحدٍ صاعًا. ومن فطرته على غيره فأخرج بلا إذنه جاز. وقيل: لا. وإن شك في حياة من عليه فطرته لم يخرج، وإن علم بعد قضى في الأصح، وتجب فطرة الآبق والضال والمغضوب على الأصح. وقيل: إن عادوا إليه أو علم مكان الآبق، وإلا فلا. وفي الزوجة الناشز، ومن لا نفقة لها لصغرٍ وغيره؛ وجهان، وعليه فطرة المريضة. ومن ملك عبدًا دون نفعه أخرج عنه. وقيل: يلزم مالك نفعه. وقيل: يجب في كسبه. ومن أخرج بلا إذن سيده لم يجزئه. وقيل: إن قلنا: يملك أخرج عن نفسه وعبده. وقيل: يسقط. ومن وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له.
→ prev 346 / 1236 next ←