← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
365 · ص443 · ج1
ويقبض للطفل وليه أو بدله. وعنه: أو من يلي مصالحه عرفًا، كأمه وأخيه. وقيل: لا تصرف إلى من لم يطعم. ويقدم بعد القرابة أهل العلم، والدين، والعائلة، والجار، والأحوج. ويكره شراء زكاته وصدقته. وعنه: يحرم. وعنه: يباح. وللساعي أن يعطيه عين زكاته. وعنه: لا، كإسقاطها عنه.