← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
399 · ص477 · ج1
وعمرته من الحل، والجعرانة أفضل، ثم التنعيم، ثم من الحديبية، فإن أحرم بها من الحرم أو مكة معتمر صح في الأصح، ولزمه دم. وإن أحرم بحج من الحل فروايتان. ومن لم يرد نسكًا وأحرم لدخول مكة طاف وسعى وحلق وحل، نص عليه. ومن دخلها محلًا لم يقض الإحرام في الأصح.