← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
517 · ص595 · ج1
فصل: إذا أسلم أحد أبوي طفلٍ كافرٍ صار مسلمًا. وكذا إن مات على الأصح ويرثه، وإن ماتا معًا ورثهما. وإن كان الموت في دار حربٍ لم يصر مسلمًا. وقيل: بلى. والمميز كالطفل في ذلك، نص عليه. وقيل: لا حتى يسلم بنفسه. ولا يتبع صغيرٌ جده ولا جدته في الإسلام. وإن زنت ذميةٌ فولدها مسلمٌ. وإن عقل صبي- وقيل: لعشرٍ، وقيل: لسبعٍ- صح إسلامه وردته. وعنه: إسلامه فقط. ويحال بينه وبين الكفرة بكل حال. وعنه: لا يصحان منه. ومن أسلم مكرهًا صح إسلامه. وقيل: لا. ومن كفر مكرهًا لم نكفره.