← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
62 · ص140 · ج1
وعنه: إن قل. وعنه: لا ينجس كثير ما أصله الماء قبل تغيره. والبول هنا كغيره. وقلت: لا. ولا يضر غمس يد منتبه فيه قبل غسلها.