← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
676 · ص754 · ج2
ومن غصب أرضًا فبنى فيها أو غَرَسَ لزمه القلع في الأصح وتسويتها .... ته مطلقًا. وقبل: .... ومن اشترى أرضًا فغرسها أو بنى فيها، ثم استحقّت؛ فلربها قلعها، ويرجع المشتري على البائع بما غرم. وقيل: بنقصه. وعنه: ليس له القلع إلا أن يضمن النقص، ثم يرجع به على البائع. ومن غصب مثليًا فخلطه بمثله من جنسه ولم يشتركا لزمه مثله منه. وقيل: من حيث شاء. وإن كان أجود أو أردأ أو غير جنسه اشتركا بالقيمة. وقيل: عليه مثله. وإن خلطه بما يتميز لزمه ردّه مميّزًا. ومن غصب نقدًا فاشترى بعينه شيئًا فهو وربحه لربه، وكذا إن اشترى في ذمته. وقيل: بنية نقده ثم نقده. وعنه: يردّ مثله، وهو وربحه له. وعنه: ربحهما صدقة.