← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
89 · ص167 · ج1
ويغسل الأقلف المفتوق، والثيب نجاسة باطن فرجيهما. وقيل: يستحب للثيب. فإن نجس ببول أو غيره وجب، وفي إجزاء الاستجمار وجهان.