← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
915 · ص993 · ج2
فإن غابا أو أحدهما دام نظر الحكمين على الأولى. وقيل: الثانية. وإن جُنَّا أو أحدهما بطل على الأولى. وقيل: والثانية. فإن شرطا ما لا ينافي النكاح لزم، وإلا فلا، كترك نفقة أو قسم. ومن رضي صحَّ عوده.