← المكتبة ▭▭ صفحتان
الرعاية الصغرى في الفقه
ابن حمدان الفقه الحنبلي 695 هـ
A− A+
987 · ص1065 · ج2
وتنعقد يمين الكافر. ومن حلف ليفعلن حرامًا وجب إن يحنث ويكفر، وإن فعله أثم ولا كفارة. وقيل: بل. وإن حلف ليفعلنا واجبًا تأكد، والبر في الندب أولى، وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة، ويخير في المباح قبلها.