147 · ص77 · ج2
٢٤ - بابُ: المُساقاةِ والمُزارَةِ
عن ابنِ عمرَ: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عاملَ أهلَ خَيْبرَ على شَطْرِ ما يَخرجُ منها، من ثَمرٍ، أو زرعٍ " ١، أخرجاهُ.
وفي لفظٍ لهما: " أعطى خيبرَ على أنْ يَعْملوها ويَزْرَعوها، ولهم شَطْرُ ما خَرجَ منها " ٢.
عن رافعِ بنِ خَديجٍ، قالَ: " كنّا أكثرَ الأنصارِ حَقلاً، فكُنّا نُكْري الأرضَ على أنّ لَنا هذهِ، ولهمْ هذهِ، فربَّما أخرجتْ هذهِ ولمْ تُخرِجْ هذهِ، فنَهانا عن ذلكَ، فأمّا الوَرقُ فلمْ يَنْهنا " ٣ أخرجاهُ.
عن رافعٍ أيضاً، قالَ: قالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَنْ زَرعَ في أرضِ قومٍ بغيرِ إذْنهمْ، فليسَ لهُ من الزّرعِ شيءٌ، ولهُ نَفَقَتُهُ " ٤، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، وهذا لَفْظهُ، والترمذيُّ وقالَ هوَ والبخاريُّ: هوَ حديثٌ: حسنٌ.
١ البخاري (١٢/ ١٦٨) ومسلم (٥/ ٢٦).
٢ البخاري (١٢/ ١٧٠) ومسلم (٥/ ٢٦).
٣ البخاري (١٢/ ١٦٣) ومسلم (٥/ ٢٤).
٤ أحمد (١٥/ ١٤٨) وأبو داود (٢/ ٢٣٤) والترمذي (٢/ ٤١٠).