← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
82 · ص45 · ج1
٦ - بابُ: المَسْحِ عَلى الخُفَّينِ عن جريرِ بنِ عبدِ اللهِ البَجَليِّ، قالَ: " رأيتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بالَ ثُمَّ توضَّأَ، ومسَحَ على خُفّيهِ " ١، أَخرجاهُ. عن صَفْوانَ بنِ عَسَّالٍ المُرادِيِّ: " كانَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يأمُرُنا إذا كُنّا سَفْراً أَنْ لا نَنْزِعَ خِفافَنا ثلاثةَ أَيامٍ ولياليهنّ، إلاّ مِن جنابَةٍ، ولكنْ من غائطٍ، وبَوْلٍ، ونَوْمٍ " ٢، رواهُ الشافِعيُّ، وأحمدُ والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ، والترمِذِيُّ، وقال: حسنٌ صحيحٌ. وفي لفظٍ لأحمدَ، وابنِ خُزَيْمَةَ: " أَمرَنا أن نَمسحَ على الخُفّينِ إذا نحنُ أَدْخلناهُما على طُهْرٍ ثَلاثاً إذا سافْرنا، ويوماً وليلةً إذا أَقَمْنا، ولا نَخلعهُما من بولٍ، ولا غائطٍ، ولا نومٍ، ولا نَخلعهما إلاّ مِن جَنابةٍ " قال البخارِيُّ: ليسَ في التوقيتِ أصحُّ منهُ، وقالَ الخَطّابيُّ: هو حديثٌ صحيحٌ. عن عليِّ رضيَ اللهُ عنهُ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " ثَلاثةُ أَيامٍ ولياليهِنَّ للمسافرِ، ويومٌ وليلةٌ للمقيمِ " ٣، رواهُ مسلم، قالَ النَّووِيُّ، ورُويَ بَعْضُهُ في حديثِ صَفْوانَ من الحدَثِ إلى الحدثِ، فاحتَجَّ بهِ أَصحابُنَا على أَنَّ أَوّلَ المدّةِ من حين يُحدثُ، قالَ:
١ رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٥٨)، ورواه البخاري (١/ ٢٣٣)، ومسلم (١/ ٢٢٧)، وأبو داود (١٥٤)، والنسائي (١/ ٨١)، وابن ماجة (٥٤٣)، والترمذي (٩٣)، وابن خزيمة (١٨٦)، والدارقطني (١/ ١٩٣). ٢ رواه الشافعي (ص ٦)، وأحمد (الفتح الرباني ٢/ ٦٥، ٦٦)، والنسائي (١/ ٨٣)، وابن ماجة (٤٧٨)، والترمذي (٩٦)، وابن حبان (موارد ١٧٩)، والبيهقي في الصغرى (٩٧) وابن خزيمة (١٩٦). ٣ رواه أحمد (الفتح الرباني ٢/ ٤٦)، ومسلم (١/ ٣٣٢)، والنسائي (١/ ٨٤)، وابن ماجة (٥٥٢) والبيهقي في الصغرى (٩٦).
→ prev 82 / 795 next ←