755 · ص389 · ج2
١١ - كتابُ الأقضيةِ
١ - بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي
عن عبدِ اللهِ بنِ عمْرو، أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " لا يَحلُّ لثلاثةٍ يكونون بفلاةٍ من الأرضِ، إلا أمَّروا عليهمْ أحدَهمْ " ١، رواهُ الإمامُ أحمدُ.
وعن أبي سعيدٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفرٍ، فلْيؤمِّروا أحدَهم " ٢، رواهُ أبو داودَ، ولهُ عن أبي ٣ هريرةَ مثلُهُ.
فيُؤخذ من ذلكَ وجوبُ ولايةِ القضاءِ بطريقِ الأولى.
عن أبي موسى، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لنْ نستعمل على عَملِنا، مَنْ أرادهُ " ٤، أخرجاهُ.
عن عبدِ الرّحمن بنِ سَمُرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " يا عبدَ الرّحمن بنَ سَمُرَةَ، لا تسألِ الإمارَة، فإنّكَ إنْ أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ، أُعِنْتَ عليها، وإنْ أُعْطيتَها عن مسألةٍ، وُكلْتَ إليها " ٥، أخرجاهُ.
عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إنكمْ ستحرصونَ على الإمارةِ، وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ، فنعْمتِ المُرضعةُ، وَبئستِ الفاطمةُ " ٦، رواهُ البخاريُّ.
١ أحمد (المتن ٢/ ١٧٧).
٢ أبو داود (٢/ ٣٤).
٣ أبو داود (٢/ ٣٤).
٤ البخاري (١٢/ ٧٨) ومسلم (٦/ ٦).
٥ البخاري (٢٤/ ٢٢٦) ومسلم (٦/ ٥).
٦ البخاري (٢٤/ ٢٢٦).