← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
755 · ص389 · ج2
١١ - كتابُ الأقضيةِ ١ - بابُ: ولايةِ القضاءِ، وأدبِ القاضي عن عبدِ اللهِ بنِ عمْرو، أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " لا يَحلُّ لثلاثةٍ يكونون بفلاةٍ من الأرضِ، إلا أمَّروا عليهمْ أحدَهمْ " ١، رواهُ الإمامُ أحمدُ. وعن أبي سعيدٍ: أنّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قالَ: " إذا خرجَ ثلاثةٌ في سفرٍ، فلْيؤمِّروا أحدَهم " ٢، رواهُ أبو داودَ، ولهُ عن أبي ٣ هريرةَ مثلُهُ. فيُؤخذ من ذلكَ وجوبُ ولايةِ القضاءِ بطريقِ الأولى. عن أبي موسى، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لنْ نستعمل على عَملِنا، مَنْ أرادهُ " ٤، أخرجاهُ. عن عبدِ الرّحمن بنِ سَمُرَةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " يا عبدَ الرّحمن بنَ سَمُرَةَ، لا تسألِ الإمارَة، فإنّكَ إنْ أُعطيتَها عن غيرِ مسألةٍ، أُعِنْتَ عليها، وإنْ أُعْطيتَها عن مسألةٍ، وُكلْتَ إليها " ٥، أخرجاهُ. عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إنكمْ ستحرصونَ على الإمارةِ، وستكونُ ندامةً يومَ القيامةِ، فنعْمتِ المُرضعةُ، وَبئستِ الفاطمةُ " ٦، رواهُ البخاريُّ.
١ أحمد (المتن ٢/ ١٧٧). ٢ أبو داود (٢/ ٣٤). ٣ أبو داود (٢/ ٣٤). ٤ البخاري (١٢/ ٧٨) ومسلم (٦/ ٦). ٥ البخاري (٢٤/ ٢٢٦) ومسلم (٦/ ٥). ٦ البخاري (٢٤/ ٢٢٦).
→ prev 755 / 795 next ←