← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
287 · ص148 · ج2
عَديِّ بنِ الفَضل - وهو: مَتروكٌ. ورواهُ الطَّبرانيُّ ولفْظُهُ: " لا نكاحَ إلا بإذنِ وَليٍّ مُرْشدٍ، أو سُلطانٍ " ٢٣. وقد اعتمد الشافعيُّ في أنهُ لا يجوزُ أن يكونَ الوليُّ فاسقاً بما رواهُ عن مسلم بن خالدٍ عن ابنِ خُثَيْمٍ عن سعيد بن جُبيْرٍ عن ابن عبّاسٍ، قالَ: " لا نكاحَ إلا بوليٍّ مرشدٍ، وشاهديْ عَدْلٍ " ٢٤، وهذا موقوفٌ، وهو أصحّ من الأوّلِ. قال البخاريُّ: " خطبَ المغيرةُ بنُ شُعْبةَ امرأةً هو أولى الناسِ بها، فأمرَ رجلاً فزَوَّجهُ " ٢٥. وقالَ عبدُ الرحمن بنُ عوفٍ لأُمِّ حَكيم بنتِ قارِظٍ: " أتجعلينَ أمرَكِ إليَّ؟، قالتْ: نعَمْ، قالَ: قد تزوَّجْتُكِ ". قالَ الله: " الخبيثاتُ للخبيثينَ والخبيثونَ للخَبيثاتِ والطَّيِّباتُ للطَّيِّبينَ والطَّيِّبونَ للطَّيِّباتِ. . الآية ". وقالَ عمرُ: " لأمنعنَّ تَزوّجَ ذواتِ الأحسابِ إلا من الأكفاءِ " ٢٦، رواهُ الدارقُطنيُّ من حديثِ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ طَلحةَ عنهُ، وفيهِ انقطاعُ. عن ابن عمرَ مرفوعاً: " العربُ بعضُها أكفاءُ لبعضٍ قبليةٌ بقبليةٍ، ورجلٌ برجلٍ إلا حائكاً، أو حجّاماً " ٢٧. وعن عائشةَ مرفوعاً: نحوهُ، رواهُما البيهقيُّ في سُنَنهِ الكبيرِ، ولا يصحّان لضعفِ
= ضعيف، والصحيح موقوف، والله أعلم. ٢٣ الطبراني في الأوسط (٥٢٥)، أخرجه البيهقي من طريقه (٧/ ١٢٤) وقال: ولم يرفعه، من رواية الثوري بن خثيم. ٢٤ الشافعي (٥/ ١٩)، والبيهقي (٧/ ١٢٤، ١٢٦) من طرق عن ابن خيثم وصحّحه موقوفاً. ٢٥ البخاري (٢٠/ ١٢٤). ٢٦ الدارقطني (٣/ ٢٩٨)، والبيهقي (٧/ ١٣٣). ٢٧ البيهقي (٧/ ١٣٥)، وكذا حديث عائشة وضعفهما.
→ prev 287 / 795 next ←