306 · ص158 · ج1
ولْيبْصُقْ عن يسارِهِ أو تحتَ قدمِهِ اليُسْرى " ٢٥، أخرجاه.
عن طَلحةَ بنِ عُبَيْدِ اللهِ، قالَ: " كُنَّا نُصلّي والدوابُّ بينَ أيدينا، فذكِرَ ذلكَ للنبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فقالَ: " مِثلُ مؤْخِرة الرَّحْلِ يكونُ بينَ يدي أحدِكم، ثمّ لا يَضرّهُ ما مرَّ بينَ يَديهِ " ٢٦، رواهُ مسلم.
عن أبي هريرةَ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إذا صلّى أحدُكم فليجعلْ تِلقاءَ وجههِ شيئاً، فإن لمْ يجدْ فليَنْصِبْ عَصاً، فإن لمْ يكنْ مَعَهُ عصَاً فلْيَخُطَّ خطّاً، ولا يَضرُّهُ ما مَرَّ أمامَهُ " ٢٧، رواهُ أحمد، وأبو داود، وهذا لفظُهُ، وابنُ ماجَةَ، وفي إسنادهِ اختلافٌ.
وفي حديثِ بِلالٍ كما سيأتي " أنهُ عليهِ السلامُ دخَلَ الكعبةَ فصلّى وبينَهُ وبينَ الجدارِ نحوٌ من ثلاثةِ أذرُعٍ "، رواهُ أحمد، والنسائيُّ، وأصلُهُ في البخاري.
٢٥ رواه البخاري (١/ ١١٢ - ١١٣)، ومسلم (١/ ٣٨٩).
٢٦ رواه مسلم (١/ ٣٥٨)، وأحمد (الفتح ٣/ ١٢٩).
٢٧ رواه أحمد (الفتح ٣/ ١٢٧، ١٢٨)، وأبو داود (٦٨٩)، وابن ماجة (٩٤٣).