353 · ص181 · ج2
بهِ عن لمازة ١٣ بنِ المغيرة - وهو مجهولٌ عن ثَورٍ، قالَ: وخالدُ بنُ مَعْدان، عن مُعاذٍ: منقطعٌ.
عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " شرُّ الطعامِ، طعامُ الوَليمةِ، يُمنَعها مَنْ يأتيها، ويُدْعى إليها من يأباها، ومَنْ لمْ يُجب الدعوة، فقد عصى اللهَ ورسولَهُ " ١٤، رواهُ مسلمٌ.
وأخرجاهُ ١٥ من وجهٍ آخرَ موقوفاً على أبي هُريرةَ.
وعن ابنِ عمرَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " إذا دُعيَ أحدُكُم إلى الوَليمةِ، فلْيأتِها " ١٦، أخرجاهُ.
ولمسلمٍ: " إذا دَعى أحدُكم أخاهُ فلْيُجبْ عُرْساً كانَ أم غيرَهُ " ١٧.
وهذا دليلُ وجوبِ الإجابةِ.
عن ابنِ مسعودٍ، قالَ عليهِ السّلامُ: " طعامُ أولِ يومٍ حقٌّ، وطعامُ يومِ الثاني، سنّةٌ، وطعامُ يوم الثالثِ سُمْعةٌ، ومن سَمّعَ سمّعَ اللهُ به " ١٨، رواهُ الترمذيُّ بإسنادٍ حسنٍ، ثمّ قالَ: لا نعرفُهُ إلا من حديثِ زيادِ بنِ عبد اللهِ - يعني البَكّائي، وهو كثيرُ الغَرائبِ.
= سليمان الخزاز، وكذا هو في لسان الميزان حيث ذكر روايته (٤/ ١٦٩) عن لمازة بن المغيرة عن ثورٍ به وكذا هو في الإصابة (٢/ ٤٢٦).
١٣ في رواية الطحاوي (٣/ ٥٠)، في معاني الآثار أثبت هذا: عن عون عن زياد بن المغيرة عن ثور، وأظنه تصحيفاً حيث تصحف من لمازة لأنه هو الراوي عن ثور كما في اللسان (٤/ ١٦٩).
١٤ مسلم (٤/ ١٥٤).
١٥ البخاري (١٧/ ٣٢ نواوي) ومسلم (٤/ ١٥٣) موقوفاً.
١٦ البخاري (٢٠/ ١٥٨) ومسلم (٤/ ١٥٢).
١٧ مسلم (٤/ ١٥٢).
١٨ الترمذي (٢/ ٢٧٨).