384 · ص197 · ج1
عن عَمّارٍ، قالَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " إن طولَ صلاةِ الرجلِ وقصرَ خُطْبتِهِ مَئِنَّةٌ من فِقْهِهِ، فأطيلوا الصلاةَ وأقْصِروا الخُطبةَ، وإنَّ من البيانِ سِحْراً " ٣٥، رواهُ مُسلمٌ.
أمّا كونُ الجُمُعَةِ رَكْعتين، فأمرٌ مُجْمَعٌ عليهِ ضرورةً.
وفي حديثِ عمرَ: أنهُ قالَ: " صلاةُ الجُمعةِ ركعتان، وصلاةُ الفطرِ ركْعتانِ، وصلاةُ الأضحى ركْعتان، وصلاةُ السفرِ ركعتان، تمامٌ غَيْرُ قَصْرٍ على لسانِ محمد صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " ٣٦، رواهُ النّسائيُّ، وابنُ ماجَةَ.
وكذا الجهرُ فيهما بالقراءةِ أمرٌ مُجْمَعٌ عليهِ.
عن ابنِ عباسٍ: " أنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يقرأُ في صلاةِ الفجرِ يومَ الجُمعَةِ: (الم تَنْزيلُ السَّجْدة) و (هَلْ أتى على الإنسانِ حينٌ من الدَّهرِ)، وإنّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ يقرأُ في صلاةِ الجُمعَةِ سورةَ الجُمعَةِ والمنافقينَ " ٣٧، رواهُ مُسلمٌ.
٣٥ رواه مسلم (٣/ ١٢).
٣٦ رواه النسائي (٣/ ١١٨) وابن ماجة (١٠٦٣).
٣٧ رواه مسلم (٣/ ١٦).