← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
57 · ص32 · ج2
مني " ٧، وَلَوْ وقَعَ ذلكَ من غيرِ قَصْدٍ لمْ يُكرَهْ. عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ قالَ: " نَهى رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عن النَّجْشِ " ٨، أخرجاهُ. عن أبي هُريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا يبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ " ٩. وفي لَفْظٍ: " ولا يَسومُ على سَوْمِ أخيهِ "، أخرجاهُ. وعن ابن عمر، قال عليه السلام: " لا يبيعُ أحدُكم على بَيعِ أخيهِ، ولا يَخطُبُ على خِطْبةِ أخيهِ إلا أنْ يأذنَ لَهُ " ١٠، أخرجاهُ، وهذا لفْظُ مُسلمٍ. فأمّا في حالِ المُناداةِ، فعنْ أنسٍ: " أنَّ النبيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ باعَ حِلْساً وقَدَحاً فيمن يَزيد " ١١، رَواهُ أحمدُ، وأهلُ السُّننِ، ولَفْظُهُ للترمذيّ، وقالَ: حسنٌ، لا نعرفُهُ إلا من حديثِ الأخْضرِ بنِ عَجْلانَ يعني - عن أبي بَكر الحَنَفيِّ، واسمهُ: عبدُ اللهِ، عن أنَسٍ. وفي لَفْظٍ لهُ أيضاً: " أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ باعَ حِلْساً وقدَحاً، فقالَ: منْ يَشتري هذا الحِلْسَ، والقَدَحَ؟، فقالَ رجلٌ: آخذُهُما بدرهمٍ، فقالَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: من يَزيدُ على درهمٍ؟ من يزيد على درهم؟، فأعطاهُ رجلٌ دِرْهَمينِ، فَباعَهُما مِنهُ " ١٢. عن جابرٍ، قالَ عليه السلامُ: " لا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ، دَعوا الناسَ يَرْزقُ اللهُ بعضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ " ١٣، رواهُ مُسلمٌ. وعن أنَسٍ، قالَ: " نُهينا أن يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، وإن كانَ أخاهُ، أو أباهُ " ١٤، أخرجاهُ.
٧ مسلم (١/ ٦٩). ٨ البخاري (١١/ ٢٦٣). ٩ البخاري (١١/ ٢٥٨) ومسلم (٥/ ٤). ١٠ البخاري (٢٠/ ١٣٢) ومسلم (٥/ ٤). ١١ أحمد (٣/ ١١٠) وأبو داود (١/ ٣٨١) والنسائي (٧/ ٢٥٩) والترمذي (٢/ ٣٥٤) وابن ماجة (٢١٩٨). ١٢ الترمذي (٢/ ٣٤٥). ١٣ مسلم (٥/ ٦). ١٤ البخاري (١١/ ٢٨٤) ومسلم (٥/ ٦).
→ prev 57 / 795 next ←