← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
641 · ص326 · ج2
وقد رَوى الدارَقُطنيُّ والبيهقيُّ عن عبد الله بن عمرَ: سمعتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقولُ: " مَنْ وجدَ مالَهُ في الفيء قبلَ أن يُقْسَمَ، فهو لهُ، وإنْ وجدَهُ بعدَ ما قُسِمَ، فليسَ لهُ شيءٌ " ١٢٦، ولكنْ في إسنادِهِ: إسحاقُ بنُ أبي فَرْوةَ عن ياسين بنِ مُعاذ الزّيّاتِ، وهما: ضَعيفان. عن الحسنِ بنِ عُمارةَ عن عبد الملكِ بنِ مَيْسرةَ الزّرادِ عن طاوسٍ عن ابن عباسٍ، مرفوعاً، قال: " فيما أحرز العدوُّ، فاسْتنقذَهُ المسلمون منهم إنْ وجدَهُ صاحبهُ قبلَ أنْ يُقسمَ، فهو أحقُّ يهِ، وإنْ وجدَهُ قدْ قُسمَ، فإنْ شاءَ أخذَهُ بالثّمنِ " ١٢٧، رواهُ الدارَقُطنيُّ، والبيهقيُّ أيضاً، والحسنُ بنُ عُمارةَ: متروكٌ. وقد رُويَ عن عمرَ ١٢٨، وابنِ عباسٍ من قولِهما، وفي إسنادِ كلٍّ منهما نظرٌ واللهُ أعلمُ.
١٢٦ الدارقطني (٤/ ١١٣) والبيهقي (٩/ ١١١). ١٢٧ الدارقطني (٤/ ١١٥) والبيهقي (٩/ ١١١). ١٢٨ عن عمر من قوله وكذا عن عليّ، البيهقي (٩/ ١١٢).
→ prev 641 / 795 next ←