← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
644 · ص328 · ج1
النَّعمِ؟ فقالَ ابنُ عبّاسٍ: ثَمنُهُ يُهْدى إلى مَكّةَ " ١٥. عن ابنِ عبّاسٍ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ فَتح مَكّةَ: " إنَّ هذا البلدَ حرّمَهُ اللهُ يومَ خلَقَ السّمواتِ والأرضَ، فَهو حَرامٌ بحرمةِ اللهِ إلى يومِ القيامةِ: لا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، ولا يُنَفَّر صيْدُهُ، ولا يَلْتَقِطُ لُقطَتَهُ إلا مَنْ عرَّفَها، ولا يُخْتَلى خَلاها، فقالَ العبّاسُ: يا رسولَ اللهِ: إلا الإذْخِرَ، فإنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وبُيُوتِهمْ، فقالَ: إلا الإذْخِرَ " ١٦، أخرجاهُ. قالَ الشافعيُّ عن ابنِ الزُّبَيْرِ، وعَطاءٍ: إنَّ في الدَّوْحةِ وهيَ الشجرةُ العظيمةُ: بقرةٌ، وقالَ عطاءٌ: وفي الشّجرةِ دونَها: شاةٌ " ١٧. عن أنَسٍ، قالَ: " حرَّمَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِن كَذا إلى كَذا، لا يُقْطَعُ شجَرُها "، وفي لفظٍ: " ولا يُخْتَلى خَلاها، فمَنْ فَعلَ ذلكَ، فعَلَيْهِ لعنةُ اللهِ والملائكةِ، والنّاسِ أجمعين " ١٨، أخرجاهُ. وعن أبي سعيدٍ: أنَّ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: " اللهُمَّ إنَّ إبراهيمَ حرَّمَ مكّةَ فجعَلها حَراماً، وإنّي حَرَّمتُ المدينةَ حَراماً ما بينَ لابَتَيْها، لا يُهْراقُ فيها دمٌ، ولا يُحمَلُ فيها سِلاحٌ لِقتالٍ، ولا تُخبَطُ فيها شَجرَةٌ إلا لِعَلفٍ " ١٩، رواهُ مُسلمٌ. وفي هذا المعنى أحاديثُ كثيرةٌ جدّاً. عن سَعْدِ بنِ أبي وَقّاصٍ: " أنّهُ ركِبَ إلى قَصْرِهِ بالعَقيقِ، فوجَدَ عَبْداً يَقْطَعُ شَجراً أو يخبطُهُ فسلَبَهُ، فلمّا رجَعَ سَعْدٌ جاءَهُ أهلُ العبدِ فكلّموهُ أن يَرُدَّ على غُلامِهم، أو عليهم ما أُخذَ من غُلامِهم، فقالَ: مَعاذَ اللهِ أن أرُدَّ شيئاً نفَّلَنيهِ رسولُ
١٥ رواه البيهقي (٥/ ٢٠٦)، وقال: " كل ما دون الحمام ففيه ثمنه ". ١٦ رواه البخاري (١٠/ ١٨٩) ومسلم (٤/ ١٠٩). ١٧ رواه الشافعي (٢/ ٢٠٨ الأم معلقاً)، والبيهقي (٥/ ١٩٦)، قلت: بالأصل: كأنه أبو الزبير والصواب كما أثبتناه كما هو عند البيهقي وغيره ومن طريق الشافعي رواه. ١٨ رواه البخاري (٢٥/ ٤٣) ومسلم (٤/ ١١٤). ١٩ رواه مسلم (٤/ ١١٧).
→ prev 644 / 795 next ←