← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
71 · ص39 · ج2
قالَ يحيى بنُ مَعينٍ، وابنُ عَدِيّ: النَّجرانيُّ هذا، لم يَرْوِ عنهُ سِوى أبي إسحاقَ - وهو: مجهولٌ. قلتُ: تفرَّدَ أبو إسْحاقَ عن جَماعةٍ بَعضُهم في الصحيحين. فهذا معَ الذي قبلَهُ، لا بأْسَ بهِ، فَيُؤخَذُ منهُ أنهُ إذا أسْلَفَ في ثمرةٍ بعينِها أو حائطٍ، أو نَخْلةٍ، أنهُ لا يَصحُّ. عن عَطيّةَ بنِ سَعْدٍ العَوْفيّ عن أبي سَعيد الخُدْرِيّ، قال: ٩: قالَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " مَنْ أسْلَفَ في شيءٍ، فَلا يَصرفهُ إلى غَيرِهِ " ١٠ رواهُ أبو داودَ، وابنُ ماجَة، والدارقُطنيُّ، وعندَهُ: " مَنْ أسْلَفَ في شيء، فلا يأخذْ إلا ما أسْلَفَ فيهِ أو رأسَ مالِهِ " وعطيّةُ العَوْفيُّ: ضعيفٌ، إلا أنّهمْ استدَلّوا بهِ على أنهُ لا يجوزُ بيعُ المسلم فيهِ، ولا التوليةُ، ولا الشركةُ، ويعضدُهُ ما تقدَّمَ من النّهي عن بيعِ الطّعامِ قبلَ القَبْضِ، وكذا حديثُ النّهي عن بيْعِ ما ليسَ عندَهُ، وعن ربحِ ما لمْ يُضْمنْ، واللهُ أعلَمُ.
٩ ليست بالأصل هذه الكلمة، ولا بد من إثباتها. ١٠ أبو داود (٢/ ٢٤٧) وابن ماجة (٢٢٨٣) والدارقطني (٣/ ٤٥).
→ prev 71 / 795 next ←