789 · ص424 · ج2
٣ - بابُ: اختلافِ الشّهودِ، والرّجوعِ عن الشَّهادةِ
قالَ الشافعيُّ عن سُفيانَ عن مُطَرِّفٍ عن الشَّعبيِّ: " أنّ رجلين أتيا عليّاً، فشهِدا على رجلٍ: أنهُ سرقَ، فقطع يدَهُ، ثمّ أتيَاهُ بآخرَ، فقالا: هذا الذي سَرقَ، وأخطأنا على الأوّلِ، فلمْ يُجزْ شهادتَهُما على الآخرِ، وغرَّمهما ديةَ يدِ ١ الأولِ، وقالَ: لوْ أعلمُ أنّكما تَعمَّدتُما لَقَطَعْتُكما " ٢.
١ بالأصل غير بين هنا، ولعلها كما أثبتناها، وهي عند البيهقي (١٠/ ٢٥١) هكذا، وكذا عند الشافعي (٧/ ١٨١ الأم).
٢ الشافعي (٧/ ١٨١ الأم)، والبيهقي (١٠/ ٢٥١).