← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
789 · ص424 · ج2
٣ - بابُ: اختلافِ الشّهودِ، والرّجوعِ عن الشَّهادةِ قالَ الشافعيُّ عن سُفيانَ عن مُطَرِّفٍ عن الشَّعبيِّ: " أنّ رجلين أتيا عليّاً، فشهِدا على رجلٍ: أنهُ سرقَ، فقطع يدَهُ، ثمّ أتيَاهُ بآخرَ، فقالا: هذا الذي سَرقَ، وأخطأنا على الأوّلِ، فلمْ يُجزْ شهادتَهُما على الآخرِ، وغرَّمهما ديةَ يدِ ١ الأولِ، وقالَ: لوْ أعلمُ أنّكما تَعمَّدتُما لَقَطَعْتُكما " ٢.
١ بالأصل غير بين هنا، ولعلها كما أثبتناها، وهي عند البيهقي (١٠/ ٢٥١) هكذا، وكذا عند الشافعي (٧/ ١٨١ الأم). ٢ الشافعي (٧/ ١٨١ الأم)، والبيهقي (١٠/ ٢٥١).
→ prev 789 / 795 next ←