← المكتبة ▭▭ 2 pages
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه
ابن كثير التخريج والأطراف 774 هـ
A− A+
95 · ص51 · ج2
مالاً، من غيرِ أن تَقيَ، أو قال: تَفديَ مالَكَ بمالِهِ " ٣، رواهُ أحمدُ، وهذا: لفْظُهُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَة. قالَ سعيدُ بنُ منصورٍ: حدَّثنا أبو الأَحْوصِ عن أبي إسْحاقَ عن البَراءِ، قالَ: قالَ لي عمرُ بنُ الخطابِ: إني أنزلْتُ نفسي من مالِ اللهِ بمنزِلةِ والي اليتيمِ، إن احْتجتُ أخذتُ منهُ، فإذا أيْسرتُ رَدَدْتُه، وإن اسْتَغْنيتُ اسْتَعْففتُ " ٤، هذا: إسنادٌ صَحيحٌ. ورَوى البيهقيُّ عن ابنِ عبّاسٍ نحوَهُ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلفِ، وأحدُ القَولينِ، ولكنْ صَحّحوا أنهُ إذا أكلَ للحاجةِ: أنهُ لا يَردُّ البَدَلَ، لأنّ الآيةَ والأحاديثَ دلَّتْ على الأكلِ عندَ الحاجةِ، ولمْ يُذكَرْ في شيءٍ من ذلكَ رَدُّ البدَلِ عندَ اليَسارِ، واللهُ أعلمُ. قالَ اللهُ: " حَتّى إذا بَلَغُوا النِّكاحَ "، قالَ مُجاهدٌ: هوَ الحُلُم. عن عليٍّ، قالَ: حَفظْتُ من رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: " لا يُتْمَ بعدَ احتلامٍ، ولا صُماتَ يومٍ إلى الليلِ " ٥، رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ: غَريبٍ. وقد تقدَّمَ في معناهُ حديثُ أيضاً مرفوعٌ: " رُفعَ القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصبيِّ حتّى يحتلمَ، وعن المَجنونِ حتّى يَفيقَ - الحديث " ٦. وكتبَ ابنُ عبّاسٍ إلى نَجْدةَ الحرورِيِّ: " وإنكَ كتبتَ تَسألُني عن اليتيمِ مَتى ينقطعُ عنهُ اسمُ اليُتْمِ؟، إنهُ لا ينقطعُ عنهُ اسمُ اليُتْمِ حتّى يبلغَ، ويُؤْنَسَ منهُ الرشدُ " ٧، رواهُ مسلمٌ. عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ، قالَ: " عُرِضتُ على النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ أُحُدٍ وأنا ابنُ أربعَ عَشرةَ،
٣ أحمد (المتن ٢/ ٢١٦) وأبو داود (٢/ ١٠٣) والنسائي (٦/ ٢٥٦) وابن ماجة (٢٧١٨). ٤ البيهقي (٦/ ٣٥٤) من طريق سعيد نفسه، به، لكن شيخ أبي إسحاق عنده " اليرفأ " وورد على الصواب (٦/ ٥). ٥ أبو داود (٢/ ١٠٤). ٦ تقدم. ٧ مسلم (٥/ ١٩٧).
→ prev 95 / 795 next ←