97 · ص52 · ج2
فلمْ يُجزِني، وعُرِضتُ عليه يومَ الخندقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ فأَجازَني " ٨، أخرجاهُ.
عن عبدِ الملك بنِ عُميْرٍ عن عَطيَّةَ القُرظيِّ، قالَ: " عُرِضْتُ على النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ قُرَيْظةَ فشَكّوا فيَّ، فأمرَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن ٩ ينظروا إليَّ هلْ أنْبتُّ بعدُ، فنظَروا فلمْ يَجدوني أنْبتُ، فَخُلِّيَ عنّي، وألحقَني بالسّبي " ١٠، رواهُ أحمدُ، وهذا لَفْظُهُ، وأهلُ السُّننِ، وقالَ الترمذيُّ: حسنٌ صَحيحٌ.
وفي لفظٍ لأحمدَ: " عُرِضْنا على رسولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يومَ قُرَيْظةَ، فكانَ مَنْ أنبتَ قُتِلَ، ومَنْ لمْ يُنبتْ ١١ فخلّيَ سَبيلي ".
قلتُ: وذلكَ أن رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كانَ قدْ حكَّم فيهم سعدَ بنُ مُعاذٍ، فحكمَ بقتلِ مُقاتلتهم، وسَبْي ذَراريهمْ، فقالَ لهُ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّمَ: لقدْ حَكمْتَ بحكمِ اللهِ. . الحديث " ١٢، اخرجاهُ في الصّحيحين كما سيأتي في بابهِ إن شاءَ الله.
قالتْ عائشةُ: " إذا احتلَمتِ الجاريةُ فَعليها ما على أُمّهاتِها من السِّتر " ١٣، رواهُ البيهقيُّ.
ورُويَ عن أُمِّ سَلَمةَ: " إذا حاضَتِ الجاريةُ، وجَبَ عليْها ما يجبُ على أُمّهاتِها، تقولُ: من السِّتْر " ١٤.
عن عائشةَ، قالَ عليهِ السلامُ: " لا يَقبلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلا بخِمارٍ " ١٥، رواهُ
٨ البخاري (١٣/ ٢٤٠) ومسلم (٦/ ٣٠).
٩ ليست في الأصل وهي ثابتة عند غيره، وسياق الكلام يقتضيها.
١٠ أحمد (١٥/ ١٠٥) وأبو داود (٢/ ٤٥٣) والنسائي (٦/ ١٥٥ و ٨/ ٩٢) والترمذي (٢/ ٤٠٧) وابن ماجة (٢٥٤١).
١١ هكذا بالأصل، والظاهر سقوط شيء منه، وتمامه في مسند أحمد (٤/ ٣١٠) ومن لم ينبت خلّي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلّي سبيلي ".
١٢ البخاري (١٤/ ٢٨٨) ومسلم (٥/ ١٦٠).
١٣ البيهقي (٦/ ٥٧).
١٤ البيهقي (٦/ ٥٧).
١٥ أحمد (متن ٦/ ١٥٠) وأبو داود (١/ ١٤٩) وابن ماجة (٦٥٥) والترمذي (١/ ٢٣٤).