28 · ص120
فُرُوعٌ
١٠٥. قَوْلُ الصَّحَابِيِّ: «مِنَ السُّنَّةِ» أَوْ … نَحْوَ ١: «أُمِرْنَا» حُكْمُهُ الرَّفْعُ، وَلَوْ
١٠٦. بَعْدَ النَّبِيِّ قَالَهُ بِأَعْصُرِ … عَلَى الصَّحِيحِ، وَهْوَ قَوْلُ الْأَكْثَرِ
١٠٧. وَقَوْلُهُ: «كُنَّا نَرَى» إنْ كَانَ مَعْ … عَصْرِ النَّبِيِّ مِنْ ٢ قَبِيلِ مَا رَفَعْ ٣
١٠٨. وَقِيلَ: لَا ٤، أَوْ لَا فَلَا ٥ كَذَاكَ لَهْ … وَلِلْخَطِيبِ ٦، قُلْتُ: لَكِنْ جَعَلَهْ
١٠٩. مَرْفُوعاً الْحَاكِمُ وَالرَّازِيُّ … ابْنُ الْخَطِيبِ ٧، وَهُوَ الْقَوِيُّ
١ في د، ز، ح، م: «نحوُ» بالرَّفع، والمثبت من ب، ج، هـ، و، ي، ك، ل.
٢ في أ، ي، س، ونسخة على حاشية ج: «فمن».
٣ في ع: «وقع»، وهو تصحيف.
٤ قال ابن الصَّلاح رحمه الله في مقدِّمته (ص ٤٨): «وبلغني عن أبي بكر البَرقانِيِّ أنَّه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمامَ عن ذلك، فأنكرَ كونَه مِنَ المرفوع».
٥ قال النَّاظم رحمه الله في شرحه (١/ ١٩٢): «أي: وإن لم يكن مقيَّداً بعصرِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فليسَ مِن قبيلِ المرفوع».
٦ انظر: الكفاية (٢/ ٢٤٤)، ومقدِّمة ابن الصَّلاح (ص ٤٩).
٧ انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص ٦٣)، والمحصول (٤/ ٤٤٩).