1186 · ص218 · ج2
ذكر الأمر للمرء بمعونة عبيده إذا كلفهم من العمل ما لا يطيقون
١١٨٦ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدثنا سُفْيَانُ، عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عبد الله بن الأَشَجِ، عَنْ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ، وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ إِلَاّ مَا يُطِيقُ، فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، وَلَا تُعَذِّبُوا عِبَادَ اللهِ خَلْقًا أَمْثَالَكُمْ". [٤٣١٣]