← المكتبة ▭▭ صفحتان
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع
ابن حبان كتب السنة 354 هـ
A− A+
3712 · ص422 · ج4
ذكر الإخبار عن نفي جواز وفاء نذر الناذر إذا نذر فيما لا يملك، أو كان لله فيه معصية. ٣٧١٢ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا زكريا بن يحيى زحمويه، حدثنا هشيم، عن منصور، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن امرأة من المسلمين سباها المشركون، وكانوا أصابوا ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك. فوجدت من القوم غفلة، فنذرت: إن الله أنجاها عليها أن تنحرها. قال: فأنجاها، وقدمت المدينة، فذهبت لتنحرها، فمنعها الناس. وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بئسما جزيتيها! " ثم قال: "لا وفاء لنذر لابن آدم في معصية ولا فيما لا يملك". [٤٣٩٢]