3698 · ص417 · ج4
ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الأَوْلِيَاءِ مِنَ اسْتِئْمَارِ النِّسَاءِ في أَنْفُسِهِنَّ إِذَا أَرَادُوا عَقْدَ النِّكَاحِ عَلَيْهِنَّ.
٣٦٩٨ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَزْدِيُّ، حَدثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخبَرنا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدثنا زَائِدَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم قَالَ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وَإِنَّ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا". [٤٠٧٩]