2396 · ص271 · ج3
ذِكْرُ الصِّفَةِ الَّتِي أُبِيحَ بِهَا اسْتِعْمَالُ هَذَا الْفِعْلِ الْمَزْجُورِ عَنْهُ.
٢٣٩٦ - أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدثنا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "لَا تَقَدَّمُوا صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَاّ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صِيَامًا فَلْيَصُمْهُ". [٣٥٨٦]