5636 · ص466 · ج6
النوع التاسع
إباحة استعمال الشيء المزجور عنه الرجال دون النساء لعلة معلومة.
٥٦٣٦ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ سَعِيدٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَخبَرنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُثْمَانَ يَقُولُ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَذْرَبِيجَانَ مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ: أَمَّا بَعْدُ، فَاتَّزِرُوا وَارْتَدُوا، وَانْتَعِلُوا وَارْمُوا بِالْخِفَافِ، وَاقْطَعُوا السَّرَاوِيلَاتِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ أَبِيكُمْ إِسْمَاعِيلَ، وَإِيَّاكُمْ وَالتَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ، وَعَلَيْكُمْ بِالشَّمْسِ، فَإِنَّهَا حَمَّامُ الْعَرَبِ، وَاخْشَوْشِنُوا وَاخْلَوْلِقُوا وَارْمُوا الأَغْرَاضَ، وَانْزُوا نَزْوًا، وَالنَّبِيُّ صَلى الله عَلَيه وسَلم نَهَانَا عَنِ الْحَرِيرِ إِلَاّ هَكَذَا: أُصْبُعَيْهِ وَالْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةِ، قَالَ: فَمَا عَلِمْنَا أَنَّهُ يَعْنِي إِلَاّ الأَعْلَامَ. [٥٤٥٤]