2068 · ص99 · ج3
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَبِيتَ الْمَرْءُ عِنْدَ امْرَأَةٍ إِلَاّ لِعِلَّتَيْنِ اثْنَتَيْنِ.
٢٠٦٨ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا هُشَيْمٌ، حَدثنا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلم: "أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ إِلَاّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ". [٥٥٨٧]