← المكتبة ▭▭ 2 pages
واحفظوا أيمانكم
عبد المنان التالبي مسائل فقهية
A− A+
33 · ص33
٤ - يكره الحلف في البيع وإن كان صادقاً: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقةٌ للبركة" ١. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" ٢. ٥ - من حلف له أخوه المسلم صدقه على يمينه وإن عَلِمَ منه خلافه: لحديث ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلاً يحلف بأبيه. فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله" ٣. عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "رأى عيسى بن مريم رجلاً يسرق فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو، قال عيسى: آمنتُ بالله وكذّبتُ بصري" ٤. ٦ - يحرم نقض الأيمان ويجب البر فيها والوفاء بها: قال تعالى: {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتّمْ وَلا تَنقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. . .} ٥ والنهي يقتضي التحريم. ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به" ٦. ٧ - يحرم إدخال غير اليمين في اليمين: لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جُعلت نُكتَةٌ في قلبه إلى يوم القيامة" ٧. ٨ - الأصل في اليمين أنها على المدعى عليه: لحديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" ٨. وفي رواية عند الترمذي: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" ٩.
١ صحيح البخاري (٣/ ٧٨) برقم (٢٠٨٧). ٢ صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٨) برقم (١٦٠٧). ٣ سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ١٩٦) برقم (١٧٢١). ٤ سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ص ١٩٦، ١٩٧) برقم (١٧٢٢). ٥ النحل (٩١/ ٩٢). ٦ حلية الأولياء (٧/ ٢٦٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٠٢) برقم (٢١١). ٧ مسند أحمد (٢٥/ ٤٣٦) وصححه الأرنؤوط برقم (١٦٠٤٣). ٨ صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٣) برقم (١٧١١). ٩ رواه الترمذي (٣/ ٦٢٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٨٩٧).
→ prev 33 / 80 next ←