← المكتبة ▭▭ 2 pages
واحفظوا أيمانكم
عبد المنان التالبي مسائل فقهية
A− A+
68 · ص68
السؤال الثاني والعشرون: إذا قال الرجل حرام ويمين فهل تسمى لفظة حرام طلاق أو يمين؟ وهل عليه كفارة؟ الجواب: لفظة حرام إن نوى بها الشخص طلاقاً تقع طلاقاً وإن نوى بها يميناً تقع يميناً والسيد العلامة/ محمد بن إسماعيل الأمير قال: لا تقع طلاقاً ولا يميناً لأنها ليست صفة من صفات الله تعالى وليس عليها كفارة. السؤال الثالث والعشرون: ما حكم الشرع الحنيف في رجل قال لزوجته حرام وطلاق لو تذهبين بيت والدك ما تدخلي لي بيت؟ الجواب: إذا نوى الطلاق وخالفت وقعت طلقة. السؤال الرابع والعشرون: رجل قال لزوجته حرام وطلاق ما تمسي لي في بيت ثم أمست في بيته هل تعتبر طلقة؟ الجواب: إذا نوى الطلاق وقعت طلقة وإلا فلا. السؤال الخامس والعشرون: ما حكم الشرع في من يقول علي الحرام؟ الجواب: هذه كناية طلاق لا طلاق صحيح فإذا نوى الطلاق وقعت طلقة إذا خالف وإن نوى اليمين تقع يميناً. السؤال السادس والعشرون: ما الحكم في شخص قال لزوجته لو تذهبين عند العرس لا أحرمش مثل أمي فذهبت عند العرس هل يُعد هذا طلاقاً؟ الجواب: هذا فعل مضارع للمستقبل لا يقع. السؤال السابع والعشرون: ما الحكم في رجل قال لزوجته حرام وطلاق لو تذهبين عند العرس أنك مطلقة؟ الجواب: طلاق وشرط فلا تذهب وإذا ذهبت وقعت طلقة وإن لم تذهب لا يقع.
→ prev 68 / 80 next ←