1147 · ص1158 · ج4
باب من الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب وغيره
جمع في الباب فصلين: أحدهما في إيجاب القرابين، والثاني في الأسباب المعترضة عليها.
والقرابين سبعة: الأضحية، ودم القران، ودم المتعة، والهدي المنذور بعينه أو بغيره ١، وجزاء الصيد، ودم الإحصار، والتطوّع.
والأسباب المعترضة سبعة: الرجوع في الهبة بعد الذبح أو قبله، والرجوع بسبب عيب في المنذور ٢، والرجوع بسبب عيب في الهدي، والاستحقاق، وفساد البيع، وهبة المريض، والهلاك بالسرقة والاحتراق ٣.
وبناهما على أصول:
منها: أنّ تعلق حق الله تعالى بالمال لا يمنع النقل والتحويل، لما روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع دينارا إلى حكيم بن حِزَام ٤ رضي الله عنه، وأمره أن يشتري له
١ وفي النسخ الأخرى: "أو بغير عينه".
٢ وجاء في (ا) و (ب): "الرجوع بسبب عيب في البدل".
٣ لم يتقيّد الشارح رحمه الله في عرض الأسباب المعترضة ترتيبَ الإمام الشيباني في مسائل الباب، بل ذكره سردا مجملا.
٤ هو حكيم بن حِزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدي، ابن أخي خديجة زوج